فيصيبون غنائم كيف
تقسّم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم ، اخرج منها الخمس لله
تعالى وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان
كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » [١].
ولا يخفى أنّها
تدلّ فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال ، وهي غير محلّ الكلام ، ويأتي حكمه في كتاب
الجهاد إن شاء الله ، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله : « ثلاثة أخماس ».
واستجود في
المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام [٢] ، وقوّاه في المنتهى [٣] ، وتردّد في النافع [٤].