responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 161

فيصيبون غنائم كيف تقسّم؟ قال : « إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم ، اخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول ، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس ، وإن لم يكن قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعل حيث أحبّ » [١].

ولا يخفى أنّها تدلّ فيما إذا كانت الغنيمة بغير قتال ، وهي غير محلّ الكلام ، ويأتي حكمه في كتاب الجهاد إن شاء الله ، مع ما في الرواية من الوهن من جهة قوله : « ثلاثة أخماس ».

واستجود في المدارك كونها كالغنيمة المأخوذة بإذن الإمام [٢] ، وقوّاه في المنتهى [٣] ، وتردّد في النافع [٤].

لإطلاق الآية الكريمة [٥].

وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ، فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسها ويطيب له » [٦].

وقوله في صحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة في تعداد ما يجب فيه الخمس : « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » [٧].

والآية لإطلاقها تقيّد ـ للمرسلة ـ بما إذا كان الغزو بإذن الإمام ، كما هو‌


[١] الكافي ٥ : ٤٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٥٢٤ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٣.

[٢] المدارك ٥ : ٤١٨.

[٣] المنتهى ١ : ٥٥٤.

[٤] المختصر النافع : ٦٤.

[٥] الأنفال : ٤١.

[٦] التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.

[٧] التهذيب ٤ : ١٤١ ـ ٣٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ـ ١٩٨ ، الوسائل ٩ : ٥٠١ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٨ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست