responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 146

المسبوق بالإحياء والعمارة ـ فهي تصلح أدلّة لبعض أفراد المطلوب ، بل يحتمل شمولها ما لم يبلغ حدّ الموات من هذا القسم أيضا ، كما هو الظاهر من جمعها مع الميتة في المرسلة.

ثمَّ مقتضى إطلاق أكثر تلك الأخبار وإن كان كون القسم الثاني من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال مطلقا ـ سواء لم يكن لها مالك معروف أو كان ، وسواء ملكها المالك المعروف بالإحياء أو بغيره من وجوه الانتقالات ، كما نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ونسبه إلى ظاهر الإرشاد أيضا [١] ـ إلاّ أنّ أكثر الأصحاب خصّوه بالأولين ، وجعلوا الثالث ملكا لمالكه المعروف [٢] ، ومنهم من خصّه بالأول خاصّة ، وجعل الأخيرين لمالكه.

ومنه يعلم أنّ كون ما لا مالك له معروفا من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال ممّا لا خلاف فيه ، واستفاضت عليه الروايات أيضا.

وأمّا ما له مالك معروف منها ففيه أقوال ثلاثة :

الأول : أنّها من الأنفال مطلقا كما مرّ.

الثاني : أنّها ليست منها كذلك ، اختاره الشيخ والمحقّق [٣].

الثالث : التفصيل بين ما ملكه مالكه بالإحياء فمن الأنفال ، وبغيره كالشراء والإرث ونحوهما فمالكه ، نقل عن الفاضل في بعض فتاويه ، وعن التذكرة [٤] ، وقوّاه في المسالك [٥] ، واستقربه في الكفاية [٦] ، وإن‌


[١] الذخيرة : ٤٨٩.

[٢] منهم العلاّمة في المنتهى ١ : ٥٥٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨.

[٣] المبسوط ١ : ٢٣٥ ، الشرائع ١ : ٣٢٣.

[٤] التذكرة ١ : ٤٢٨.

[٥] المسالك ١ : ١٥٦.

[٦] الكفاية : ٢٣٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست