المسبوق بالإحياء
والعمارة ـ فهي تصلح أدلّة لبعض أفراد المطلوب ، بل يحتمل شمولها ما لم يبلغ حدّ
الموات من هذا القسم أيضا ، كما هو الظاهر من جمعها مع الميتة في المرسلة.
ثمَّ مقتضى إطلاق
أكثر تلك الأخبار وإن كان كون القسم الثاني من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال
مطلقا ـ سواء لم يكن لها مالك معروف أو كان ، وسواء ملكها المالك المعروف بالإحياء
أو بغيره من وجوه الانتقالات ، كما نقله في الذخيرة عن بعض الأصحاب ونسبه إلى ظاهر
الإرشاد أيضا [١] ـ إلاّ أنّ أكثر الأصحاب خصّوه بالأولين ، وجعلوا الثالث
ملكا لمالكه المعروف [٢] ، ومنهم من خصّه بالأول خاصّة ، وجعل الأخيرين لمالكه.
ومنه يعلم أنّ كون
ما لا مالك له معروفا من الأراضي الميتة والخربة من الأنفال ممّا لا خلاف فيه ،
واستفاضت عليه الروايات أيضا.
وأمّا ما له مالك
معروف منها ففيه أقوال ثلاثة :
الأول : أنّها من
الأنفال مطلقا كما مرّ.
الثاني : أنّها
ليست منها كذلك ، اختاره الشيخ والمحقّق [٣].
الثالث : التفصيل
بين ما ملكه مالكه بالإحياء فمن الأنفال ، وبغيره كالشراء والإرث ونحوهما فمالكه ،
نقل عن الفاضل في بعض فتاويه ، وعن التذكرة [٤] ، وقوّاه في المسالك [٥] ، واستقربه في الكفاية [٦] ، وإن