responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 144

من حيث هي هي.

ولذا لو ادّعى أحد ملكيّة أرض ميتة لم يكن فيها بناء ولا قناة ولا زرع أبدا ، ويقرّ المدّعي بذلك ، ولكن يقول : إنّها في يدي ، لأنّي أحتطب فيها وأحتشش وأرعى فيها دوابي .. لا يسمع منه ، إذ محض هذه التصرّفات لا يوجب التملّك ، ولذا جعل من مطاعن الثاني ما فعل من حماية الحمى.

وكذا الوادي ، فإنّ أسباب تملّك المياه السائلة إنّما تتحقّق بحفر قنوات أو حيازة عين أو عيون ونحوها ، وما كان منتهيا إلى مثل ذلك لا يطلق عليه الوادي عرفا ، بل حقيقة المياه العظيمة التي لا تنتهي إلى عين أو عيون أو قناة أو نهر يحتمل أن يكون مستحدثا من شخص أو أشخاص بقصد التملّك ، وما يحتمل فيه ذلك لا يسمّى واديا إلاّ مجازا.

وكذا الآجام ، والمراد بها ـ كما مر ـ ما يقال بالفارسيّة : بيشه. والوجوه المملّكة للأشجار من الغرس أو الابتياع أو النمو في الملك إنّما هو أمر لا يتحقّق عرفا في الآجام.

فالوجوه الموجبة للملكيّة غير محتملة في هذه الثلاثة.

ولو فرض وجود نادر ـ كواد صغير منته إلى عيون محصورة في موضع معين ، أو أجمة صغيرة محتملة لأن تكون مغروسة ، أو ملكها في الأصل لواحد معيّن ـ فهو إمّا لا يطلق عليه الوادي والأجمة إلاّ مجازا ، أو فرد نادر جدّا لا تنصرف إليه الإطلاقات.

إذا عرفت ذلك نقول : إنّ الكلام ليس في جزء من الجبال يتصرّف فيه أحد بقصد التملّك ببناء أو حفر أو غرس أو غيرها من الوجوه الثابتة مملّكيتها شرعا ، بل في الجبال من حيث هي هي.

ولا في نهر شقّ من واد أو نهر عظيم متصرّف فيه لأحد ينتهي إلى‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست