فإنّ كل ذلك من
الأنفال مع ما فيها من الأشجار والأحجار والنبات والسمك والكنز والماء ونحوها.
والمرجع في معرفة
هذه الأمور : العرف ، أي ما يقال في العرف : جبلا وواديا وأجمة.
وتدلّ على الثلاثة
مرسلة حمّاد ، ورواية داود المتقدّمتين ، وعلى الثاني خاصّة الحسنان والموثّقة
الاولى ، وعلى الثالث رواية أبي بصير السابقة [١] ، وعلى الأولين مرفوعة أحمد : « وبطون الأودية ورؤوس
الجبال والموات كلّها هي له » إلى أن قال : « وما كان في القرى من ميراث من لا
وارث له فهو له خاصّة » [٢]. وضعف بعض تلك الأخبار مرتفع للشهرة بالانجبار.
ومقتضى إطلاقاتها
اختصاص كلّ هذه الأمور بالإمام مطلقا ، كما صرّح به الشيخان [٣] ، وهو ظاهر
الأكثر [٤] ، لما ذكر من الإطلاقات.
وقيّدها الحلّي
بما لم يكن في أرض مسلم [٥] ، أي كان في الأراضي المختصّة بالإمام من الموات والمحياة
المملوكة ، ومال إلى ذلك بعض من تأخّر عنه [٦] ، لضعف تلك المطلقات.
وردّ بما مرّ من
الانجبار ، مع ما يستلزم التقييد من التداخل.