responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 139

تتميم

في الأنفال

جمع نفل ـ بسكون الفاء وفتحها ـ وهو : الغنيمة أو العطيّة والزيادة ، ومنه سمّيت النافلة ، لزيادتها على الفريضة.

والمراد هنا : المال الزائد للنّبيّ والإمام بعده على قبيلتهما من بني هاشم ، فالمطلوب ما يختصّ بالنبيّ عليه‌السلام ثمَّ الإمام.

وها هنا مسألتان :

المسألة الأولى : الأنفال ـ أي الأموال المختصّة بالنبيّ ثمَّ بعده بالإمام ـ أشياء :

الأول : كلّ أرض أخذت من الكفّار من غير قتال ـ سواء جلا أهلها وتركوها للمسلمين ، أو سلّموها طوعا وبقوا فيها ومكّنوا المسلمين منها ـ بلا خلاف فيها يوجد ، للإجماع ، والمستفيضة من الأخبار :

كحسنة البختري : « الأنفال : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صولحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللإمام من بعده » [١] وقريبة منها حسنة محمّد [٢] وموثّقته [٣].


[١] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ٩ : ٥٢٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٠.

[٣] التهذيب ٤ : ١٣٣ ـ ٣٧٢ ، الوسائل ٩ : ٥٢٦ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست