responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 135

إلى السادات وغيرهم من فقراء الشيعة على السواء ، فيكون الحقّ هو المذهب الأخير ، والأحوط اختيار السادة من بين الفقراء.

ولكن قد يعكس الاحتياط ، كما إذا كان هناك شيعة وليّ ورع معيل في ضيق وشدّة ولم يكن السادة بهذا المثابة.

وعلى المعطي ملاحظة الأحوال.

فرع : لا تشترط مباشرة النائب العام ـ وهو الفقيه العدل ـ ولا إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحقّ ، للأصل.

خلافا لبعضهم [١] ، فاشتراطه ، ونسبه بعض الأجلّة إلى المشهور.

ولعلّ وجهه : أنّ مع حضور الإمام يجب دفع تمام الخمس إليه ، وكان التقسيم منصبه ، فيجب الدفع إلى نائبه في زمن الغيبة بحكم النيابة.

وفيه : منع ثبوت وجوب الدفع إليه مع الحضور ، ولو سلّم فلا نسلّم ثبوته بالنسبة إلى النائب.

وهل تشترط مباشرته في تقسيم نصف الإمام ، كما هو صريح جماعة ، منهم : الفاضلان والشهيدان ، بل أكثر المتأخّرين [٢] ، وصرّح جماعة بضمان غيره من المباشرين [٣] ، وعن الشهيد الثاني : اتّفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلك [٤] ، والظاهر أنّه كذلك؟

أم لا ، فيجوز تولّي غيره ، كما عن ظاهر إطلاق العزّية؟

والحقّ : هو الأول ، إذ قد عرفت أنّ المناط في الحكم بالتقسيم هو‌


[١] انظر زاد المعاد : ٥٨٦.

[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ٦٤١ ، العلامة في التحرير ١ : ٧٥ ، والقواعد ١ : ٦٣ ، الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٦٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٧٩.

[٣] كما في الروضة ٢ : ٧٩ ، والذخيرة : ٤٩٢.

[٤] كما في المسالك ١ : ٦٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست