إلى السادات
وغيرهم من فقراء الشيعة على السواء ، فيكون الحقّ هو المذهب الأخير ، والأحوط
اختيار السادة من بين الفقراء.
ولكن قد يعكس
الاحتياط ، كما إذا كان هناك شيعة وليّ ورع معيل في ضيق وشدّة ولم يكن السادة بهذا
المثابة.
وعلى المعطي
ملاحظة الأحوال.
فرع : لا تشترط مباشرة النائب العام ـ وهو الفقيه العدل ـ ولا
إذنه في تقسيم نصف الأصناف على الحقّ ، للأصل.
خلافا لبعضهم [١] ، فاشتراطه ،
ونسبه بعض الأجلّة إلى المشهور.
ولعلّ وجهه : أنّ
مع حضور الإمام يجب دفع تمام الخمس إليه ، وكان التقسيم منصبه ، فيجب الدفع إلى
نائبه في زمن الغيبة بحكم النيابة.
وفيه : منع ثبوت
وجوب الدفع إليه مع الحضور ، ولو سلّم فلا نسلّم ثبوته بالنسبة إلى النائب.
وهل تشترط مباشرته
في تقسيم نصف الإمام ، كما هو صريح جماعة ، منهم : الفاضلان والشهيدان ، بل أكثر
المتأخّرين [٢] ، وصرّح جماعة بضمان غيره من المباشرين [٣] ، وعن الشهيد
الثاني : اتّفاق القائلين بوجوب التقسيم على ذلك [٤] ، والظاهر أنّه
كذلك؟
أم لا ، فيجوز
تولّي غيره ، كما عن ظاهر إطلاق العزّية؟
والحقّ : هو الأول
، إذ قد عرفت أنّ المناط في الحكم بالتقسيم هو