كانت إمّا مخصوصة بموارد أو غير عامة ، وعديت بعدم القول بالفصل ، وهو هنا موجود.
وأمّا إطلاق رواية العيص [١] ، فمع قصورها عن إفادة الوجوب ـ كما مرّ ـ فبالأخبار المذكورة مقيّد.
وهل هذا الماء نجس معفوّ عنه في المباشرة ، كالمنتهى [٢] ، والذكرى [٣]. أو طاهر ، كالأكثر؟
الثابت من الأخبار الثلاثة ، وسائر ما ورد بخصوص المقام ، ليس أزيد من الأوّل.
وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجّس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته ، لجواز كونه نجسا غير منجّس.
ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني ، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل : « أنّ الماء أكثر من القذر » [٤].
وهل هو مطهّر من الخبث والحدث؟ الظاهر نعم ، وفاقا للأردبيلي [٥] ، والحدائق [٦] ، لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج.
ومنهم من لم يجعله مطهّرا مطلقا [٧] ، وهو مبني على القول بالعفو ، وقد عرفت ضعفه.
ومنهم من يرفع به الخبث ، دون الحدث ، وهو مذهب والدي ـ رحمهالله ـ ، ولم يظهر له دليل ، سوى نقل الإجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما
[١] المتقدمة ص ٤٣.
[٢] المنتهى ١ : ٢٤.
[٣] الذكرى : ٩.
[٤] علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.
[٥] مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.
[٦] الحدائق ١ : ٤٧٧.
[٧] كما في الذكري : ٩ ، المدارك ١ : ١٢٤.