responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 97

كانت إمّا مخصوصة بموارد أو غير عامة ، وعديت بعدم القول بالفصل ، وهو هنا موجود.

وأمّا إطلاق رواية العيص [١] ، فمع قصورها عن إفادة الوجوب ـ كما مرّ ـ فبالأخبار المذكورة مقيّد.

وهل هذا الماء نجس معفوّ عنه في المباشرة ، كالمنتهى [٢] ، والذكرى [٣]. أو طاهر ، كالأكثر؟

الثابت من الأخبار الثلاثة ، وسائر ما ورد بخصوص المقام ، ليس أزيد من الأوّل.

وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجّس الثوب ليس تصريحا بعدم نجاسته ، لجواز كونه نجسا غير منجّس.

ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني ، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل : « أنّ الماء أكثر من القذر » [٤].

وهل هو مطهّر من الخبث والحدث؟ الظاهر نعم ، وفاقا للأردبيلي [٥] ، والحدائق [٦] ، لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج.

ومنهم من لم يجعله مطهّرا مطلقا [٧] ، وهو مبني على القول بالعفو ، وقد عرفت ضعفه.

ومنهم من يرفع به الخبث ، دون الحدث ، وهو مذهب والدي ـ رحمه‌الله ـ ، ولم يظهر له دليل ، سوى نقل الإجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما‌


[١] المتقدمة ص ٤٣.

[٢] المنتهى ١ : ٢٤.

[٣] الذكرى : ٩.

[٤] علل الشرائع : ٢٨٧ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.

[٥] مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.

[٦] الحدائق ١ : ٤٧٧.

[٧] كما في الذكري : ٩ ، المدارك ١ : ١٢٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست