نعم لو فرض تكثّر
المغسول ، بحيث تحقّق الغسل بكل جزء من الكرّ ، أو عدا ما يستهلك ، يمنع من الجميع
، وكذا الجاري.
وتحقّق الإجماع
على خروجهما ـ لو سلّم ـ ففي مثل ذلك الفرض ممنوع.
المسألة
الثانية : غسالة الاستنجاء الغير المتغيرة طاهرة
، بمعنى عدم وجوب الاحتراز
عنه في مشروط الطهارة إجماعا ، ونقله عليه متكرّر [١] ، والأخبار به
معتبرة مستفيضة.
كصحيحة الهاشمي :
عن الرجل ، يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه؟ قال : « لا » [٢].
وصحيحة الأحول :
قلت له : أستنجي ثمَّ يقع فيه ثوبي وأنا جنب ، قال :« لا بأس به » [٣].
وحسنته : أخرج من
الخلاء فأستنجي في الماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، قال : « لا
بأس » [٤].
وهي وإن كانت
مختصّة بالثوب ، إلاّ أن المطلوب يتمّ بعدم الفصل. مع أنّ الحكم موافق للأصل
السالم عن المعارض.
أمّا مع ورود
الماء : فلعدم تحقّق ما يوجب عنه الاحتراز ، حيث إنّ الماء طاهر حينئذ.
وأمّا مع ورودها
وقلنا بحصول التطهّر به : فلأنّه ليس في أخبار نجاسة القليل ما يشمل بإطلاقه أو عمومه
لكلّ نجاسة ، أو لماء الاستنجاء أيضا ، بل
[١] السرائر ١ : ٩٨
، الروض : ١٦٠ ، الرياض ١ : ١١ ، وفي المدارك ١ : ١٢٣ نسبه الى الأصحاب.
[٢] التهذيب ١ : ٨٦
ـ ٢٢٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٥.
[٣] التهذيب ١ : ٨٦
ـ ٢٢٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ١٣
الطهارة ب ٩ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٤١ ـ ١٦٢ ، التهذيب ١ : ٨٥ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١ : ٢٢١
أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ١.