responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 394

ونهي عنهما في المستفيضة [١] ، ولاستحباب ارتياد الموضع المناسب ، والصلب غير مناسب ، وضد المستحب المكروه.

وفي ثقوب الحشرات ، لورود النهي عنه في بعض الأخبار ، كما صرّح به جماعة [٢].

وفي الحمام ، للمروي في الخصال : « البول في الحمام يورث الفقر » [٣]. والمراد منه ما يدخل فيه عرفا ، لا نفس المغسل كما قد يتوهّم.

وحالة القيام ، لصحيحة ابن مسلم المتقدمة [٤] وغيرها.

ومطمحا به أي راميا به إلى الهواء ، كأن يبول من سطح في الهواء ، لرواية السكوني : « نهى النبي أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشي‌ء المرتفع في الهواء » [٥].

والمروي في الخصال : « لا يبولن الرجل من سطح في الهواء » [٦].

ومنه البول في البلاليع العميقة.

ولا يتحقق التطميح بالبول في مكان ثمَّ جريانه بميزاب ونحوه في الهواء.

ولا ينافي ذلك ما تقدم من استحباب ارتياد مكان البول كمرتفع ، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح. والنهي عن التطميح من‌


[١] راجع الوسائل ١ : ٣٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢.

[٢] أي صرّحوا بورود النهي ، منهم الشهيد في الذكرى : ٢٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣ ولم نعثر عليه من طرقنا ، وهو موجود في كتب الجمهور ، انظر سنن أبي داود ١ : ٨. نعم روى في مستدرك الوسائل ١ : ٢٨٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩ ح ١٠ نقلا عن أعلام الدين للديلمي ٣٠٢ : « وقال الباقر عليه‌السلام لبعض أصحابه وقد أراد سفرا .. ولا تبولن في نفق .. » فتأمل.

[٣] الخصال : ٥٠٤ ، الوسائل ١٥ : ٣٤٧ أبواب جهاد النفس ب ٤٩ ح ٢١.

[٤] في ص ٣٩١.

[٥] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ح ٤ ، الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ١.

[٦] الخصال : ٦١٣ ، الوسائل ١ : ٣٥٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست