ونهي عنهما في
المستفيضة [١] ، ولاستحباب ارتياد الموضع المناسب ، والصلب غير مناسب ،
وضد المستحب المكروه.
وفي ثقوب الحشرات
، لورود النهي عنه في بعض الأخبار ، كما صرّح به جماعة [٢].
وفي الحمام ،
للمروي في الخصال : « البول في الحمام يورث الفقر » [٣]. والمراد منه ما
يدخل فيه عرفا ، لا نفس المغسل كما قد يتوهّم.
وحالة القيام ،
لصحيحة ابن مسلم المتقدمة [٤] وغيرها.
ومطمحا به أي
راميا به إلى الهواء ، كأن يبول من سطح في الهواء ، لرواية السكوني : « نهى النبي
أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء » [٥].
والمروي في الخصال
: « لا يبولن الرجل من سطح في الهواء » [٦].
ومنه البول في
البلاليع العميقة.
ولا يتحقق التطميح
بالبول في مكان ثمَّ جريانه بميزاب ونحوه في الهواء.
ولا ينافي ذلك ما
تقدم من استحباب ارتياد مكان البول كمرتفع ، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما
يؤمن معه من الترشح. والنهي عن التطميح من
[٢] أي صرّحوا بورود
النهي ، منهم الشهيد في الذكرى : ٢٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٣ ولم
نعثر عليه من طرقنا ، وهو موجود في كتب الجمهور ، انظر سنن أبي داود ١ : ٨. نعم
روى في مستدرك الوسائل ١ : ٢٨٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٩ ح ١٠ نقلا عن أعلام الدين
للديلمي ٣٠٢ : « وقال الباقر عليهالسلام
لبعض أصحابه وقد أراد سفرا .. ولا تبولن في نفق .. » فتأمل.
[٣] الخصال : ٥٠٤ ،
الوسائل ١٥ : ٣٤٧ أبواب جهاد النفس ب ٤٩ ح ٢١.