أو بال ، قال : «
يغسل ويذهب بالغائط ثمَّ يتوضأ » [١].
وخصوصا : رواية مسعدة
: « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّها مطهّرة للحواشي » [٢].
وصحيحة هشام : «
يا معشر الأنصار إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ » قالوا : نستنجي
بالماء [٣].
ومرسلة الفقيه ـ بعد
قول رجل : فاستنجيت بالماء ـ : « أبشر فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك ( إِنَّ
اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )[٤].
والمتبادر من
الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه. وغير ذلك.
ومما يدل على
الثاني ـ ( بعد الإطلاقين المتقدمين ) [٥] ـ صحيحة زرارة :« يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك
جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٦].
والأخرى : « جرت
السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله » [٧].
ورواية العجلي : «
يجزي من الغائط المسح بالأحجار » [٨] وغير ذلك ممّا يذكر
[١] التهذيب ١ : ٤٧
ـ ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٨
الطهارة ب ١٢ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٢١ ـ ٦٢ ، التهذيب ١ : ٤٤ ـ ١٢٥ ، الاستبصار ١ :
٥١ ـ ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٣٥٤
ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠ ـ
٥٩ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ٣ والآية في البقرة : ٢٢٢.