responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 36

وجعله الظاهر من الأخبار وإن تردّد في بحث القليل [١] ، ومال إليه بعض معاصرينا. وهو الحق.

لنا على النجاسة فيما وردت عليه ـ بعد الإجماع المحقق والمنقول في الناصريات [٢] والانتصار [٣] والخلاف [٤] واللوامع والمعتمد وغيرها [٥] صريحا ، والأمالي [٦] ظاهرا ـ : المستفيضة من الصحاح وغيرها ، ( بل ) [٧] المتواترة معنى الواردة في موارد مختلفة.

منها : روايات الكر ، كصحاح محمد [٨] ، وابن عمار [٩] ، وزرارة [١٠] ، وحسنته [١١] ، ومرسلة ابن المغيرة [١٢] ، المصرحة بأنه إذا كان الماء قدر كر ـ كالأوليين ـ أو أكثر من رواية ـ كالثانيتين ـ أو قدر قلتين [١٣] ـ كالخامسة ـ لم‌


[١] الحدائق ١ : ٢٢٠ ، ٣٢٩.

[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٨.

[٣] الانتصار : ٩.

[٤] الخلاف ١ : ١٩٤.

[٥] المختلف : ٢ ، المدارك ١ : ٣٨.

[٦] الأمالي للصدوق : ٥١٤. المجلس : ٩٣ فإن الصدوق عدّ من دين الإمامية أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شي‌ء.

[٧] لا توجد في « ق ».

[٨] الكافي ٣ : ٢ الطهارة ب ٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨ ـ ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٧ ، الاستبصار ١

٦ ـ ١ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١.

[٩] التهذيب ١ : ٤٠ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ٢ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٢.

[١٠] الكافي ٣ : ٢ الطهارة ب ٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٧ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ملحق ح ٩.

[١١] التهذيب ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٩.

[١٢] الفقيه ١ : ٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٥ ـ ١٣٠٩ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٨.

[١٣] القلّة : إناء للعرب كالجرّة الكبيرة شبه الحبّ والجمع قلال. قال أبو عبيد : القلّة : حبّ كبير المصباح المنير : ٥١٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست