للنجاسة ، كما
يحكى عنهم تارة [١] ، أو للمنع تعبدا ، كما يحكى اخرى.
ومستندهم غير واضح
، إلا ما يحكى عن الأول من الإجماع على الجواز بعده. وليس هو ولا غيره قبله [٢].
وفيه : أن النجاسة
إلى الدليل محتاجة ، ولم تثبت نجاسة الجلد ، لعدم صدق الميتة بعد ورود التذكية.
نعم ، في الرضوي :
« دباغة الجلد طهارته » [٣] وهو ـ مع عدم الحجية واحتمال التقية ـ غير دال على الحكاية
الثانية.
فرعان :
أ
: يجوز أخذ الجلد
من المسلم ولو علم أخذه من الكافر ، على الأظهر ، إذا كان في سوق المسلمين في بلد
غالب أهله الإسلام ، للعمومات المتقدّمة ، وعدم ثبوت الإجماع على خروج مثل ذلك
أيضا ، سيّما على القول بحمل فعل المسلم على الصحّة ، فلعله علم بالتذكية.
وكذا يجوز الأخذ
من الكافر إذا علم أنه أخذه من المسلم إذا كان في السوق المذكور ، لما ذكر.
ب
: الجلد الذي لم
يعلم أنه مما ترد عليه التذكية أم لا إذا أخذ من يد المسلم ، فالظاهر كونه في حكم
المذكى.
وما لم يعلم أنه
مما يؤكل لحمه أم لا ، يأتي حكمه في بحث لباس المصلي إن شاء الله سبحانه.