responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 358

للنجاسة ، كما يحكى عنهم تارة [١] ، أو للمنع تعبدا ، كما يحكى اخرى.

ومستندهم غير واضح ، إلا ما يحكى عن الأول من الإجماع على الجواز بعده. وليس هو ولا غيره قبله [٢].

وفيه : أن النجاسة إلى الدليل محتاجة ، ولم تثبت نجاسة الجلد ، لعدم صدق الميتة بعد ورود التذكية.

نعم ، في الرضوي : « دباغة الجلد طهارته » [٣] وهو ـ مع عدم الحجية واحتمال التقية ـ غير دال على الحكاية الثانية.

فرعان :

أ : يجوز أخذ الجلد من المسلم ولو علم أخذه من الكافر ، على الأظهر ، إذا كان في سوق المسلمين في بلد غالب أهله الإسلام ، للعمومات المتقدّمة ، وعدم ثبوت الإجماع على خروج مثل ذلك أيضا ، سيّما على القول بحمل فعل المسلم على الصحّة ، فلعله علم بالتذكية.

وكذا يجوز الأخذ من الكافر إذا علم أنه أخذه من المسلم إذا كان في السوق المذكور ، لما ذكر.

ب : الجلد الذي لم يعلم أنه مما ترد عليه التذكية أم لا إذا أخذ من يد المسلم ، فالظاهر كونه في حكم المذكى.

وما لم يعلم أنه مما يؤكل لحمه أم لا ، يأتي حكمه في بحث لباس المصلي إن شاء الله سبحانه.


[١] حكى عنهم في كشف اللثام ٢ : ٢٥٨.

[٢] حكاه في المدارك ٢ : ٣٨٨.

[٣] فقه الرضا (ع) : ٣٠٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست