responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 342

تتوضأ ولا تشرب » [١].

والآخر : عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب » [٢].

وإلى لزوم العسر والحرج الشديدين لولاه ، وعمل الأصحاب ، والإجماع المنقول في الخلاف [٣] ، حيث إنّه بعد ما قال : إنّ الهرّة لو أكلت ميتا ثمَّ شربت من الماء القليل لم ينجس ، استدلّ بإجماع الفرقة على طهارة سؤر الهرّ وعدم فصلهم.

ويضعف الأول : بأنّ الإطلاقات إنما هي من جهة السؤرية لها ، فلا تنافي النجاسة لأمر آخر ، مع أنّها مخصصة بما إذا لم يكن فمها نجسا بالإجماع ، ولذا يحكمون بالنجاسة قبل زوال العين ، فاللازم تحقق نجاسة الفم وطهارته أولا.

والحاصل أن نجاسة الفم إما لا تستلزم نجاسة السؤر ، أو تستلزمها ، فعلى الأول لا تثبت من طهارة السؤر طهارة الفم ، وعلى الثاني تكون الإطلاقات مخصصة بما إذا لم يكن الفم نجسا ، فلا تفيد الإطلاقات هنا ، لوجود دليل النجاسة كما يأتي.

والثاني : بمعارضته بأصالة نجاسة الفم ، المقدمة على أصالة طهارة ما لاقاه ، لكون الأولى مزيلة للثانية.

والثالث : بأنّا لا نقول بالتعبد بالغسل إذ لم يؤمر به إلا في ( مثل ) [٤] الثوب والبدن.

وأما التفريع الذي ذكره ، فلا وجه له ، لمنع الحصر ، لجواز الحكم بالنجاسة مع عدم وجوب غسله.

والرابع : بدلالة الروايتين على خلاف المطلوب ، لدلالتهما على المنع من‌


[١] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٤.

[٢] الاستبصار ١ : ٢٥ ـ ٦٤ ، الوسائل ١ : ٢٣١ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٣.

[٣] الخلاف ١ : ٢٠٣.

[٤] لا توجد في « ه‌ ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست