فالخلاف في الثاني
، كما عن ظاهر الخلاف [١] ، وهو ظاهر الدروس [٢] ، والبيان ، والقواعد ، واللمعة [٣] لتخصيصهما
الطرفين بالذكر ، إلا أن يقال بدخول الوسط في الأول كما هو ظاهر الروضة [٤]. أو في الثالث ،
كما عن ظاهر المفيد والديلمي [٥] ، أو التوقف فيه كما في المنتهى [٦] بعد حكمه
بالطهارة قبله ، أو الاستشكال فيه كما في التحرير [٧] وإن حكم بالطهارة
بعده. لا وجه له.
بل ظاهر صحيحة
الأحول : التعدّي من الثلاثة إلى كلّ ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة ، وفاقا
للإسكافي [٨] ، والروض ، والروضة [٩] ، بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد
الأخير.
وفي التعدّي إلى
مثل خشبة الأقطع والكف والركبتين لمن يمشي بها نظر. والعدم أظهر ، للشك في صدق
الوطأة ، فإنها موضع القدم كما في كتب اللغة [١٠].
خلافا لجماعة ،
فتعدّوا إليها [١١] ، إما لصدق الوطأة. وقد عرفت عدم ثبوته ، ولو ثبت فلما
اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقا غير ملائم. أو لإطلاق الموثقة. وهو لا
يفيد ، لاختصاصها بأشخاص خاصة. أو للتعليل المستفاد من قوله : « إن الأرض يطهر
بعضها بعضا ».