responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 337

فالخلاف في الثاني ، كما عن ظاهر الخلاف [١] ، وهو ظاهر الدروس [٢] ، والبيان ، والقواعد ، واللمعة [٣] لتخصيصهما الطرفين بالذكر ، إلا أن يقال بدخول الوسط في الأول كما هو ظاهر الروضة [٤]. أو في الثالث ، كما عن ظاهر المفيد والديلمي [٥] ، أو التوقف فيه كما في المنتهى [٦] بعد حكمه بالطهارة قبله ، أو الاستشكال فيه كما في التحرير [٧] وإن حكم بالطهارة بعده. لا وجه له.

بل ظاهر صحيحة الأحول : التعدّي من الثلاثة إلى كلّ ما يوطأ معه من حذاء الخشب والخرقة ، وفاقا للإسكافي [٨] ، والروض ، والروضة [٩] ، بل الجورب والجلد إن لم نقل بصدق النعل على جميع أفراد الأخير.

وفي التعدّي إلى مثل خشبة الأقطع والكف والركبتين لمن يمشي بها نظر. والعدم أظهر ، للشك في صدق الوطأة ، فإنها موضع القدم كما في كتب اللغة [١٠].

خلافا لجماعة ، فتعدّوا إليها [١١] ، إما لصدق الوطأة. وقد عرفت عدم ثبوته ، ولو ثبت فلما اشتهر من انصراف المطلق إلى الشائع مطلقا غير ملائم. أو لإطلاق الموثقة. وهو لا يفيد ، لاختصاصها بأشخاص خاصة. أو للتعليل المستفاد من قوله : « إن الأرض يطهر بعضها بعضا ».


[١] الخلاف ١ : ٢١٧.

[٢] الدروس ١ : ١٢٥.

[٣] البيان : ٩٢ ، القواعد ١ : ٨ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦٥.

[٤] قال في الروضة : المراد بالنعل ما يجعل أسفل الرجل للمشي وقاية من الأرض ( منه ره ) الروضة ١ : ٦٦.

[٥] المقنعة : ٧٢ ، المراسم : ٥٦.

[٦] المنتهى ١ : ١٧٩.

[٧] التحرير ١ : ٢٥.

[٨] نقله عنه في المنتهى ١ : ١٧٩.

[٩] الروض : ١٧٠ ، الروضة ١ : ٦٦.

[١٠] النهاية الأثيرية ٥ : ٢٠٠ ، لسان العرب ١ : ١٩٦.

[١١] كما في الروضة ١ : ٦٦ ، والذخيرة ١٧٣ ، والرياض ١ : ٩٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست