قالوا : ويطهر
ظرفها بطهرها [١] ، لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة ، فلو لم يطهر ، لزم
عدم طهر الخمر أيضا ، فما يدلّ على تطهرها يدل على تطهره بدلالة الإشارة.
فإن ثبت الإجماع ،
وإلا ففيه نظر ، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاة الظرف ، كما في اللبن في
ضرع الميتة ، بل هذا أوفق بالقواعد ، إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن
الدليل خال ، لأنّ تنجس كل ملاق للنجس ليس إلاّ بواسطة الإجماع المركّب ، وهو هنا
غير معلوم ، بخلاف نجاسة الظرف ، فإنّها مقتضى الاستصحاب.
واحتمال تقييد
نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه : ما ذكرنا في مسألة التطهر بالشمس.
[١] كما في جامع المقاصد
١ : ١٨٠ ، وكشف اللثام ١ : ٥٧.