responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 334

قالوا : ويطهر ظرفها بطهرها [١] ، لعدم انفكاك الخمر عن الظرف ضرورة ، فلو لم يطهر ، لزم عدم طهر الخمر أيضا ، فما يدلّ على تطهرها يدل على تطهره بدلالة الإشارة.

فإن ثبت الإجماع ، وإلا ففيه نظر ، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم تنجسها بملاقاة الظرف ، كما في اللبن في ضرع الميتة ، بل هذا أوفق بالقواعد ، إذ تنجس الخمر بعد الخلية بملاقاة الظرف عن الدليل خال ، لأنّ تنجس كل ملاق للنجس ليس إلاّ بواسطة الإجماع المركّب ، وهو هنا غير معلوم ، بخلاف نجاسة الظرف ، فإنّها مقتضى الاستصحاب.

واحتمال تقييد نجاسته بحال ملاقاته للخمر يدفعه : ما ذكرنا في مسألة التطهر بالشمس.


[١] كما في جامع المقاصد ١ : ١٨٠ ، وكشف اللثام ١ : ٥٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست