وخلافا للمعتبر
والمنتهى ، ناسبا له إلى أكثر أهل العلم [١] ، وتردد في التذكرة [٢] ، لتخريج ضعيف ، واستصحاب مردود.
ومنها
: استحالة النطفة حيوانا طاهرا ، والبول النجس بولا ، أو لبنا ، أو عرفا ، أو لعابا لحيوان
يطهر منه تلك الأمور ، والغذاء النجس جزءا له.
والظاهر عدم
الخلاف في شيء من ذلك ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ ففي طهارة المتنجس بذلك فيما لم يكن
فيه معارض للاستصحاب نظر يظهر وجهه مما ذكر ، إلاّ أن يحكم بطهارة الجميع بضم عدم
الفصل بين المذكورات إلى عمومات طهارة بول مأكول اللحم أو لحمه.
ومنها
: انتقال الدم النجس العين ـ كدم الإنسان
ـ إلى بدن ما لا نفس له ، واستحالته إلى دمه عرفا ، والظاهر عدم الخلاف في طهارته.
وتدلّ عليه ـ بعد
الأصل ولزوم العسر والحرج ـ عمومات طهارة دمه.
واستصحاب النجاسة
قد عرفت ما فيه ، والحكم في ذلك أيضا كنظائره المتقدمة ، للاستحالة ، أي تغير
الاسم عرفا ، فإنّ موضوع النجاسة دم الإنسان مثلا ، فبعد عدم صدق ذلك عليه لا يمكن
الاستصحاب.
وأما ما قيل : من
أن الظاهر أنه لأجل عدم صدق الاسم فقط فهو في العرف دم البق مثلا ، لا دم الإنسان
، ودم ما لا نفس له طاهر ، فالطهارة إنما هي لتغيّر الحكم بالشرع بسبب تغيّر الاسم
، يعني أنّ الشارع نصّ على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين ، وهذا غير تغيّر الحكم
بمجرّد الاستحالة [٣] ، فلا وجه له.
والظاهر أنّ نظره
في الاستحالة إلى تغيّر الحقيقة ، وأنّه غير متحقّق بمجرّد تغيّر الاسم. وهو غير
صحيح كما أشرنا إليه.