responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 331

الملح.

وخلافا للمعتبر والمنتهى ، ناسبا له إلى أكثر أهل العلم [١] ، وتردد في التذكرة [٢] ، لتخريج ضعيف ، واستصحاب مردود.

ومنها : استحالة النطفة حيوانا طاهرا‌ ، والبول النجس بولا ، أو لبنا ، أو عرفا ، أو لعابا لحيوان يطهر منه تلك الأمور ، والغذاء النجس جزءا له.

والظاهر عدم الخلاف في شي‌ء من ذلك ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ ففي طهارة المتنجس بذلك فيما لم يكن فيه معارض للاستصحاب نظر يظهر وجهه مما ذكر ، إلاّ أن يحكم بطهارة الجميع بضم عدم الفصل بين المذكورات إلى عمومات طهارة بول مأكول اللحم أو لحمه.

ومنها : انتقال الدم النجس العين ـ كدم الإنسان ـ إلى بدن ما لا نفس له‌ ، واستحالته إلى دمه عرفا ، والظاهر عدم الخلاف في طهارته.

وتدلّ عليه ـ بعد الأصل ولزوم العسر والحرج ـ عمومات طهارة دمه.

واستصحاب النجاسة قد عرفت ما فيه ، والحكم في ذلك أيضا كنظائره المتقدمة ، للاستحالة ، أي تغير الاسم عرفا ، فإنّ موضوع النجاسة دم الإنسان مثلا ، فبعد عدم صدق ذلك عليه لا يمكن الاستصحاب.

وأما ما قيل : من أن الظاهر أنه لأجل عدم صدق الاسم فقط فهو في العرف دم البق مثلا ، لا دم الإنسان ، ودم ما لا نفس له طاهر ، فالطهارة إنما هي لتغيّر الحكم بالشرع بسبب تغيّر الاسم ، يعني أنّ الشارع نصّ على تفاوت الحكم بتفاوت الاسمين ، وهذا غير تغيّر الحكم بمجرّد الاستحالة [٣] ، فلا وجه له.

والظاهر أنّ نظره في الاستحالة إلى تغيّر الحقيقة ، وأنّه غير متحقّق بمجرّد تغيّر الاسم. وهو غير صحيح كما أشرنا إليه.


[١] المعتبر ١ : ٤٥١ ، المنتهى ١ : ١٧٩.

[٢] التذكرة ١ : ٨.

[٣] غنائم الأيام : ٨١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست