responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 330

( للأصل ) [١].

وتوقف الفاضلان [٢] في الثاني. وعن الشيخ [٣] الحكم بنجاسته.

ولعل نظرهم إلى الاستصحاب ، وقد عرفت ما فيه.

وهذا أيضا كالاستحالة بالنار يختصّ بالأعيان النجسة دون المتنجّسة ، لما مرّ ، إلاّ أن يكون هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب ، بحيث يشمل المورد أيضا ، كما هو المظنون في التراب ، فحينئذ ترفع اليد عن الاستصحاب.

ولا تطهر الأرض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها ، للاستصحاب ، وعدم الموجب.

وقيل : تطهر ، لإطلاق الفتاوي بالنسبة إلى العذرة المستحالة ، ولو لم يطهر محلها ، لخصت باليابسة.

قلنا : الإطلاق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة ، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج ، مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به.

ومثل الاستحالة إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام.

ومنها : استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحا ، والعذرة الواقعة في الماء حمأة.

والأقرب فيها أيضا الطهارة ، وفاقا للفخري [٤] ، والكركي [٥] ، والشهيدين [٦] ، ومعظم الثالثة [٧] ، للدليل المطرد في كل استحالة ، وأدلة طهر‌


[١] لا توجد في « ق ».

[٢] المحقق في المعتبر ١ : ٤٥٢ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٨.

[٣] المبسوط ١ : ٩٣.

[٤] الإيضاح ١ : ٣١.

[٥] جامع المقاصد ١ : ١٨١.

[٦] الأول في الدروس ١ : ١٢٩ ، والثاني في حواشيه على ما نسبه إليه في مفتاح الكرامة ١ : ١٩١.

[٧] كما قال به في المفاتيح ١ : ٨٠ ، وكشف اللثام ١ : ٥٨ ، والذخيرة : ١٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست