وتوقف الفاضلان [٢] في الثاني. وعن
الشيخ [٣] الحكم بنجاسته.
ولعل نظرهم إلى
الاستصحاب ، وقد عرفت ما فيه.
وهذا أيضا
كالاستحالة بالنار يختصّ بالأعيان النجسة دون المتنجّسة ، لما مرّ ، إلاّ أن يكون
هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب ، بحيث يشمل المورد أيضا ، كما
هو المظنون في التراب ، فحينئذ ترفع اليد عن الاستصحاب.
ولا تطهر الأرض
الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها ، للاستصحاب ، وعدم الموجب.
وقيل : تطهر ،
لإطلاق الفتاوي بالنسبة إلى العذرة المستحالة ، ولو لم يطهر محلها ، لخصت
باليابسة.
قلنا : الإطلاق
إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة ، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج ،
مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به.
ومثل الاستحالة
إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام.
ومنها
: استحالة الكلب والخنزير الواقعين في
المملحة ملحا ، والعذرة الواقعة في الماء حمأة.
والأقرب فيها أيضا
الطهارة ، وفاقا للفخري [٤] ، والكركي [٥] ، والشهيدين [٦] ، ومعظم الثالثة [٧] ، للدليل المطرد في كل استحالة ، وأدلة طهر