responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 329

صحيحة السراد ، وهي على مطلوبهم غير دالة. ولأصالة الطهارة ، وهي بالاستصحاب مندفعة.

وردّ الاستصحاب هنا بمثل ما مرّ في التطهير بالشمس يعرف جوابه ممّا ذكر هناك.

وكذا يظهر عدم تطهّر خبز العجين النجس ، كما هو المشهور ، لما ذكر ، وللأمر بدفنه أو بيعه ممّن يستحلّ الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير [١].

وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاستبصار [٢] وموضع من النهاية ـ مع حكمه بالعدم في موضع آخر [٣] ـ لصحيحة ابن أبي عمير : في عجين عجن وخبز ثمَّ علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : « لا بأس ، أكلت النار ما فيه » [٤].

ورواية ابن الزبير : عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : « إذا أصابته النار لا بأس » [٥].

والاولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا ممّا مرّ ، فتختص لا محالة به.

والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة ، وقد عرفت ضعفها.

وأما التعليل بأكل النار في الاولى ، والتقييد بإصابتها في الثانية : فلرفع استقذار الطبع.

ومنها : الاستحالة إلى الدود أو التراب‌ ، على المشهور بين الأصحاب‌


[١] التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٧٦ و ٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ ، ٢٤٣ أبواب الأسآر ب ١١ ح ١ و ٢.

[٢] الاستبصار ١ : ٢٩.

[٣] النهاية : ٨ ، ٥٩٠.

[٤] التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٧٥ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٨.

[٥] التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٧٤ ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست