صحيحة السراد ،
وهي على مطلوبهم غير دالة. ولأصالة الطهارة ، وهي بالاستصحاب مندفعة.
وردّ الاستصحاب
هنا بمثل ما مرّ في التطهير بالشمس يعرف جوابه ممّا ذكر هناك.
وكذا يظهر عدم
تطهّر خبز العجين النجس ، كما هو المشهور ، لما ذكر ، وللأمر بدفنه أو بيعه ممّن
يستحلّ الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير [١].
وخلافا للمحكي عن
الشيخ في الاستبصار [٢] وموضع من النهاية ـ مع حكمه بالعدم في موضع آخر [٣] ـ لصحيحة ابن أبي
عمير : في عجين عجن وخبز ثمَّ علم أن الماء كانت فيه ميتة قال : « لا بأس ، أكلت
النار ما فيه » [٤].
ورواية ابن الزبير
: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ، أيؤكل ذلك
الخبز؟ قال : « إذا أصابته النار لا بأس » [٥].
والاولى لشمولها
لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا ممّا مرّ ، فتختص لا محالة به.
والثانية مبنية
على نجاسة البئر بالملاقاة ، وقد عرفت ضعفها.
وأما التعليل بأكل
النار في الاولى ، والتقييد بإصابتها في الثانية : فلرفع استقذار الطبع.
ومنها
: الاستحالة إلى الدود أو التراب ، على المشهور بين الأصحاب
[١] التهذيب ١ : ٤١٤
ـ ١٣٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ـ ٧٦ و ٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٤٢ ، ٢٤٣ أبواب الأسآر ب ١١ ح
١ و ٢.