نجسة ، لكنّا نحكم
بطهارتها بعد صيرورتها دقيقا أو خبزا.
وقد ظهر مما ذكرنا
أنّ المراد بالاستحالة هنا استحالة موضوع الحكم شرعا ، وتبدل حقيقة ما جعله الشارع
مناطا للحكم وموضوعا له ، والمناط في تبدل الحقيقة هو تبدل الاسم عرفا.
ثمَّ إن للاستحالة
أنواعا كلّها مشتركة في إيجابها لتطهّر الأعيان النجسة ذاتا ، للأصل ، وعمومات
طهارة ما استحيل إليه ، وعدم دليل على نجاسته سوى الاستصحاب الذي لا يمكن التمسك
به في المقام ، لتبدل الموضوع. والشك في التبدل كاللاتبدل ، للأصل والاستصحاب.
دون المتنجسات على
الأقوى ، للاستصحاب ، وعدم تغير الموضوع كما أشرنا إليه ، وبينا تفصيله في موضعه
من الأصول.
ومن لم يفرق بين
الموضعين فقد بعد عن التحقيق ، وأبعد منه من أجرى الحكم في الثاني بمفهوم
الموافقة.
فمن
أنواعها : الاستحالة بالنار ، وهي تطهر الأعيان النجسة ذاتا بإحالتها إلى الدخان
والرماد والفحم على الأقوى والأشهر مطلقا في الأولين ، وعند المتأخرين خاصة في
الأخير ، بل على الأول الإجماع في المنتهى والتذكرة [١] ، وعلى الثاني عن
الخلاف [٢] ، وعليهما عن السرائر [٣].
ونسبة دعوى
الإجماع إلى المعتبر خطأ [٤] ، لأنه ذكره في دواخن السراجين النجسة ، والمراد الأبخرة
المتصاعدة عنها ، لأنه قال : لا يتوقّى الناس عنها [٥] ، وما أجمعوا على
عدم التوقّي عنها هي الأبخرة ، مع أنّه قال في باب الأطعمة من