والدروس ، والذكرى
[١] ، ووالدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع والمعتمد ، للاستصحاب المؤيد بالموثق : عن
الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال : « ثلاث مرات ، يصبّ فيه
الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه
ذلك الماء ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه وقد طهر » [٢].
لا مرتان ،
كاللمعة ورسالة الشهيد [٣] ، قياسا على البول في الثوب والجسد.
ولا المرة المزيلة
، كالعاملي [٤] وولديه [٥] ، والفاضلين في أكثر كتبهما [٦] ، بل نسب إلى
الأشهر [٧] ، لمطلقات الأمر بالغسل ، وأصالة البراءة ، واستصحاب طهارة
الملاقي له بعدها.
ولا بعد الإزالة
كالمعتبر والمختلف والبيان [٨] ، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس ، فالغسل بعد
إزالته لازم.
لضعف الأول :
ببطلان القياس.
والثاني : بمنع
وجود مطلق يشمل الإناء. واندفاع الأصل بالاستصحاب.
ومعارضة استصحاب
طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء ، وغلبة الثاني على الأول ، لكونه مزيلا له.
والثالث : بذلك
أيضا ، مع ما فيه من منع عدم التأثير لو لم يمنع المنجس