responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 303

والدروس ، والذكرى [١] ، ووالدي ـ رحمه‌الله ـ في اللوامع والمعتمد ، للاستصحاب المؤيد بالموثق : عن الكوز والإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال : « ثلاث مرات ، يصبّ فيه الماء فيحرك فيه ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه ذلك الماء ، ثمَّ يصبّ فيه ماء آخر ثمَّ يفرغ منه وقد طهر » [٢].

لا مرتان ، كاللمعة ورسالة الشهيد [٣] ، قياسا على البول في الثوب والجسد.

ولا المرة المزيلة ، كالعاملي [٤] وولديه [٥] ، والفاضلين في أكثر كتبهما [٦] ، بل نسب إلى الأشهر [٧] ، لمطلقات الأمر بالغسل ، وأصالة البراءة ، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها.

ولا بعد الإزالة كالمعتبر والمختلف والبيان [٨] ، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس ، فالغسل بعد إزالته لازم.

لضعف الأول : ببطلان القياس.

والثاني : بمنع وجود مطلق يشمل الإناء. واندفاع الأصل بالاستصحاب.

ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الإناء ، وغلبة الثاني على الأول ، لكونه مزيلا له.

والثالث : بذلك أيضا ، مع ما فيه من منع عدم التأثير لو لم يمنع المنجس‌


[١] جامع المقاصد ١ : ١٩٢ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ١٥.

[٢] التهذيب ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩٦ ، أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١.

[٣] اللمعة ( الروضة ١ ) : ٦٢ ، الألفية : ٣٨.

[٤] الروض : ١٧٢.

[٥] المعالم : ٣٥٦ ، المدارك ٢ : ٣٩٦ ( أطلق عليه الولد باعتبار كونه سبطا للشهيد الثاني )

[٦] الشرائع ١ : ٥٦ ، والمختصر النافع : ٢٠. لم يصرّح فيهما بالمزيلة ولكنه يستفاد من إطلاق الكلام.

المنتهى ١ : ١٩٠ ، التذكرة ١ : ٩ ، التحرير ١ : ٢٦.

[٧] نسبة في الرياض ١ : ٩٩.

[٨] المعتبر ١ : ٤٦٢ ، المختلف : ٦٤ ، البيان : ٩٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست