responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 301

جنس يقع على القليل والكثير ، فإن كان قبل التعفير يعفّر ويغسل مرتين لهما ، وإن كان بعده يعفّر للأخير ويغسل لهما ، وإن كان بعد غسله مرة يعفّر ، ويغسل مرتين ، واحدة لهما ، والأخرى للأخير.

ز : هل الحكم يعمّ جميع المائعات أو يختصّ بالماء؟

ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الأول ، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء.

والعاميان وإن كانا مطلقين ، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه ، ولكنّهما خاليان عن ذكر التعفير.

وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيرا لا يفيد ، لدوران الأمر بين التخصيص بغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته ، أو التجوز في الغسل ، ولا مرجح.

وعلى هذا فإن ثبت الإجماع على التعميم ، وإلاّ فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة ، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين.

ح : لا يجب الدلك في التعفير ، للأصل.فيكفي صبّ التراب في الإناء وتحريكه حتى يعلم وصوله إلى جميع مواضعه. ولا التجفيف بعد الغسل ، لما ذكر.

خلافا للمقنعة في الأخير [١] ، للرضوي [٢]. ولا حجية فيه بدون الانجبار.

ط : ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها‌ ـ وفاقا للمحقق [٣] والحلي [٤] ، بل أكثر من تقدم عليهما [٥] ، لعدم تعرضهم له بخصوصه ـ للأصل ، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه.


[١] المقنعة : ٦٨.

[٢] المتقدم ص ٢٩٤ رقم ٦.

[٣] المعتبر ١ : ٤٥٩.

[٤] السرائر ١ : ٩٢.

[٥] كالمفيد في المقنعة : ٦٨ ، وسلاّر في المراسم : ٣٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست