جنس يقع على
القليل والكثير ، فإن كان قبل التعفير يعفّر ويغسل مرتين لهما ، وإن كان بعده
يعفّر للأخير ويغسل لهما ، وإن كان بعد غسله مرة يعفّر ، ويغسل مرتين ، واحدة لهما
، والأخرى للأخير.
ز
: هل الحكم يعمّ جميع المائعات أو يختصّ
بالماء؟
ظاهر إطلاقات أكثر
الفتاوي الأول ، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء.
والعاميان وإن
كانا مطلقين ، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه ، ولكنّهما خاليان عن
ذكر التعفير.
وكون إحدى الثلاث
في الماء تعفيرا لا يفيد ، لدوران الأمر بين التخصيص بغير الماء وإبقاء الغسل على
حقيقته ، أو التجوز في الغسل ، ولا مرجح.
وعلى هذا فإن ثبت
الإجماع على التعميم ، وإلاّ فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة ،
والاحتياط جمع الحكمين متداخلين.
ح
: لا يجب الدلك في التعفير ، للأصل.فيكفي
صبّ التراب في الإناء وتحريكه حتى يعلم وصوله إلى جميع مواضعه. ولا التجفيف بعد
الغسل ، لما ذكر.
خلافا للمقنعة في
الأخير [١] ، للرضوي [٢]. ولا حجية فيه بدون الانجبار.
ط
: ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير
المنصوصة عليها بخصوصها ـ وفاقا للمحقق [٣] والحلي [٤] ، بل أكثر من تقدم عليهما [٥] ، لعدم تعرضهم له
بخصوصه ـ للأصل ، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه.