لو انحصر فيه لصار
نجسا ، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغيّر ، وقد عرفت فساده.
المسألة الرابعة : إذا انقطع تقاطره ،
فإن لم يبق جريانه على الأرض ، فكالواقف
إجماعا.
وإن كان جاريا بعد
، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب : عدم تنجّسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري
لا عن مادة ، مع أنّه أيضا لا ينجس ، فيشمله ما دل عليه أيضا.
وهو الظاهر من
المنتهى ، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الأرض ، قال :
أمّا إذا استقر على الأرض وانقطع التقاطر ثمَّ لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في
الواقف ، لانتفاء العلة التي هي الجريان. انتهى [١].