مع أنّ الرجوع إلى
القواعد أيضا يقتضي الطهارة. لا لاختصاص ما دلّ على انفعال القليل بغير موضع
النزاع كما قيل [١] ، لمنع الاختصاص كلّيا. بل لما مر من التعارض بين بعض
العمومات المتقدمة وأخبار انفعال القليل بالعموم من وجه ، على ما مر في الجاري.
المسألة
الثانية : يطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال
التقاطر ، بلا خلاف ظاهر. وكذا بدون الجريان إذا زالت به العين واستوعب المحل
النجس ، لآيتي التطهير [٢].
ومرسلة الكاهلي المتقدمة في المطلق [٣].
والإطلاق في نفي البأس وفي مفهوم الاستثناء في مرسلة محمد بن إسماعيل : في طين
المطر ، أنّه « لا بأس به أن يصيب الثوب ، إلاّ أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد
المطر » [٤]ومرسلة
الفقيه : عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول والعذرة والدم ، قال : « طين المطر
لا ينجس » [٥].
وهل يشترط في
التطهّر [٦] به أكثرية الماء من النجاسة إذا كانت ذات عين؟
[٤] الكافي ٣ : ١٣
الطهارة ب ٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٧ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب
٦ ح ٦. وفي الجميع : « أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلا أن يعلم ..
».
[٥] الفقيه ١ : ٧ ـ ٥
، الوسائل ١ : ١٤٧ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٧.