على قبوله التطهر [١] سوى ما دلّ على
تطهر ما رآه الماء ، وهو هنا غير ممكن.
أمّا غير الدهن :
فلأنه إنما يعقل حصول الطهارة له مع إصابة الماء جميع أجزائه ، وعدم خروج الماء عن
إطلاقه ، وذلك إنما يتحقق بشيوعه في الماء واستهلاكه فيه ، بحيث لا يبقى شيء من
أجزائه ممتازا ، إذ مع الامتياز عدم نفوذ الماء في ذلك الجزء معلوم ، وإذا حصل
الامتزاج الكذائي يخرج المائع عن حقيقته.
فإن قيل : خروج
الماء عن إطلاقه بعد تطهر المائع بملاقاته ـ كما مرّ ـ غير ضائر ، فلا يحتاج إلى
الاستهلاك.
قلنا : نعم إذا
علم مسبوقية الخروج عن الملاقاة لكل جزء ، وهو غير معلوم ، بل عدمه قطعا معلوم ،
فيستصحب نجاسة جزء مثلا ، وبه ينجس الجميع ، لعدم كونه ماء مطلقا.
وأمّا الدهن :
فلأنّ العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه غير ممكن ، لشدة اتّصال أجزائه بعضها
ببعض. بل يعلم خلافه ، لأنّ الدهن يبقى في الماء مودعا فيه غير مختلط به ، وإنّما
يصيب سطحه الظاهر.
بل قيل [٢] باستحالة مداخلة
الماء لجميع أجزائه ، وإنه مع الاختلاط لا يحصل له إلاّ ملاقاة سطوح الأجزاء المنقطعة.
وتؤيده بل تدلّ
أيضا على عدم قبوله الطهارة : الأخبار الواردة في السمن والزيت الذائبين ، وفي
العسل في الصيف إذا ماتت فيها فأرة ، الناهية عن أكلها ، الآمرة بالإسراج وبإهراق
المرق النجس [٣].
والظاهر أنّ
القائل [٤] بقبولها التطهير لا ينكر توقّفه على العلم بوصول الماء