responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 263

على قبوله التطهر [١] سوى ما دلّ على تطهر ما رآه الماء ، وهو هنا غير ممكن.

أمّا غير الدهن : فلأنه إنما يعقل حصول الطهارة له مع إصابة الماء جميع أجزائه ، وعدم خروج الماء عن إطلاقه ، وذلك إنما يتحقق بشيوعه في الماء واستهلاكه فيه ، بحيث لا يبقى شي‌ء من أجزائه ممتازا ، إذ مع الامتياز عدم نفوذ الماء في ذلك الجزء معلوم ، وإذا حصل الامتزاج الكذائي يخرج المائع عن حقيقته.

فإن قيل : خروج الماء عن إطلاقه بعد تطهر المائع بملاقاته ـ كما مرّ ـ غير ضائر ، فلا يحتاج إلى الاستهلاك.

قلنا : نعم إذا علم مسبوقية الخروج عن الملاقاة لكل جزء ، وهو غير معلوم ، بل عدمه قطعا معلوم ، فيستصحب نجاسة جزء مثلا ، وبه ينجس الجميع ، لعدم كونه ماء مطلقا.

وأمّا الدهن : فلأنّ العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه غير ممكن ، لشدة اتّصال أجزائه بعضها ببعض. بل يعلم خلافه ، لأنّ الدهن يبقى في الماء مودعا فيه غير مختلط به ، وإنّما يصيب سطحه الظاهر.

بل قيل [٢] باستحالة مداخلة الماء لجميع أجزائه ، وإنه مع الاختلاط لا يحصل له إلاّ ملاقاة سطوح الأجزاء المنقطعة.

وتؤيده بل تدلّ أيضا على عدم قبوله الطهارة : الأخبار الواردة في السمن والزيت الذائبين ، وفي العسل في الصيف إذا ماتت فيها فأرة ، الناهية عن أكلها ، الآمرة بالإسراج وبإهراق المرق النجس [٣].

والظاهر أنّ القائل [٤] بقبولها التطهير لا ينكر توقّفه على العلم بوصول الماء‌


[١] في « ق » : التطهير.

[٢] المعالم : ٣٨٠.

[٣] راجع الوسائل ١٧ : ٩٧ أبواب ما يكتسب به ب ٦ وج ٢٤ : ١٩٤ ، ١٩٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ و ٤٤.

[٤] العلامة في التذكرة ١ : ٨ ، والمنتهى ١ : ١٨٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست