ومنه يظهر عدم البأس
في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقا ، كما ندبه الشيخ في
المبسوط [١] ، وبعض سادة مشايخنا قدّس الله سرّه العزيز في منظومته [٢].
وفي ملاقاته
للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية [٣] والمفيد والديلمي [٤] موجبين له.
ومنها
: الثوب أو البدن
الذي شكّ في نجاسته أو ظنّ بظنّ غير ثابت الحجية ، فالمشهور استحباب رشّه ،
لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول :« وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه » [٥].
وحسنتي الحلبي
وابن سنان في المني :
الأولى : « فإن ظن
أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » [٦].
والثانية : « وإن
كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » [٧].
ورواية إبراهيم بن
عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من
الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه [ ومسّ ]