responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 229

السنن.

ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقا ، كما ندبه الشيخ في المبسوط [١] ، وبعض سادة مشايخنا قدّس الله سرّه العزيز في منظومته [٢].

وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية [٣] والمفيد والديلمي [٤] موجبين له.

ومنها : الثوب أو البدن الذي شكّ في نجاسته أو ظنّ بظنّ غير ثابت الحجية‌ ، فالمشهور استحباب رشّه ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول :« وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه » [٥].

وحسنتي الحلبي وابن سنان في المني :

الأولى : « فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » [٦].

والثانية : « وإن كان يرى أنه أصابه شي‌ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » [٧].

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه [ ومسّ ]


[١] المبسوط ١ : ٣٨.

[٢] الدرة النجفية : ٥٨.

[٣] النهاية : ٥٢.

[٤] المقنعة : ٧٠ ، المراسم : ٥٦.

[٥] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.

[٦] الكافي ٣ : ٥٤ الطهارة ب ٣٥ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٤.

[٧] الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ ـ ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست