ومرسلة الوشاء : «
كره سؤر ولد الزنا ، واليهودي ، والنصراني ، وكل ما خالف الإسلام » [١]. فإن المراد
بالكراهة فيها الحرمة ، بقرينة البواقي لئلاّ يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة
والمجاز.
مع أن سياقها يدلّ
على مخالفته الإسلام ، فيكون كافرا ، كما تدلّ عليه أيضا استفاضة الأخبار « بأنّه
لا يدخل الجنة إلاّ من طابت ولادته » [٢] و « بأنّ ديته
كدية اليهودي والنصاري » [٣] وهذا وجه آخر لنجاسته.
ويجاب عن
الروايتين : بأنهما تنفيان الطهورية دون الطهارة ، ولا تلازم بينهما كما مرّ.
والطهارة المنفية
في ثانيتهما غير ما يوجب انتفاؤه النجاسة قطعا ، لنفيها عن سبعة آبائه.
وعن الروايات
الأربع [٤] : بعدم الدلالة ، لأن حمل الكلبين دونه لمطلوبية بقاء
نوعهما دون نوعه ، لا لكونه أنجس منهما.
ونفي الخير لا
يثبت النجاسة.
وثبوت الرجسية أو
نفي الطهارة عنه يوم القيامة لا يدلّ عليه في الدنيا ، مع أن كون الرجس والطهارة
بالمعنى المفيد هنا لغة غير ثابت.
وعن المرسلة : بأن
الكراهة غير الحرمة ، وذكر البواقي لا يثبت إرادتها ، لجواز إرادة القدر المشترك
الذي هو معناها اللغوي. ودلالة سياقها على كفره ممنوعة.
وعدم دخوله الجنة
ـ لو سلّم وخلا ما يدلّ عليه عن المعارض ـ لا يستلزم
[١] الكافي ٣ : ١١
الطهارة ب ٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ـ ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ ـ ٣٧ ، الوسائل ١ :
٢٢٩ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٢.