قطع النظر عن
الشيوع أيضا فانصراف الشركة المبهمة إلى جميع الأحكام عندنا غير ثابت.
هذا ، مضافا إلى
ما في الرواية الاولى من العلة ، حيث إنها مذكورة بهذا السند والمتن في الكافي
والتهذيب ، والأول خال عن لفظ « خمر » ولذا لم يذكره صاحبا الوافي والوسائل.
وفي الثانية من
عدم الدلالة ، لجواز أن يكون العصير بدلا من خمسة ، ويكون الخمر من العصير الحاصل
من الكرم ، والنقيع الحاصل من الزبيب إلى آخره ، ولو كان بدلا من الخمر أيضا ،
لدلّ على أنّ العصير يطلق على الخمر التي من الكرم ، لا أن الخمر يطلق على العصير.
وفي الثالثة من
الضعف الخالي عن الجابر.
وعن الثالث ـ بعد
منع ثبوت النجاسة بعدم حلية البيع ، ولذا لا يحل بيع أشياء كثيرة طاهرة ـ : أنه
بأقوى منه معارض ، كصحيحة رفاعة : عن بيع العصير ممن يخمره ، فقال : « حلال » [١].
ورواية البزنطي :
عن بيع العصير فيصير خمرا ، إلى أن قال : « وأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلاّ
بالنقد » [٢].
وهاتان الروايتان
وإن كانتا أعمّين من جهة الغليان ، ولكن رواية أبي كهمس أيضا عامة من جهة السكر ،
ولو لا ترجيحهما بالصحة ، فالمرجع أصل الحلية.
وعن الرابع ـ مضافا
إلى الاختصاص بما غلى بالنار ـ : بمنع كون الطهارة أيضا من أفراد الخير ، مع أن
المتبادر من نفيه فيها نفي الحلية ، كما يشعر به قوله :
[١] التهذيب ٧ : ١٣٦
ـ ٦٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١٠٥ ـ ٣٧٠ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٨.
[٢] الكافي ٥ : ٢٣٠
المعيشة ب ١٠٧ ح ١ ، التهذيب ٧ : ١٣٨ ـ ٦١١ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٩ أبواب ما يكتسب به
ب ٥٩ ح ١.