والثاني : مذهب
العماني [١] وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد ،
والأردبيلي [٢] ، وصاحبي المدارك والمعالم [٣] ، وكفاية الأحكام
، والذخيرة [٤] وعن النافع ، والدروس ، والتبصرة [٥] ، بل صرح في
الذكرى [٦] بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة.
وعن الفاضل في
النهاية [٧] التوقف في الحكم ، وهو ظاهر الذكرى ، والبيان ، والمسالك ،
والكركي [٨].
والذي يظهر لي :
أنّ المشهور بين الطبقة الثالثة : الطهارة ، وبين الثانية : النجاسة ، وأما الأولى
فالمصرّح منهم بالنجاسة أمّا قليل أو معدوم.
نعم ذكر الحلي في
بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا
كرا : ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر ، فإذا حدثت الشدة حرمت العين
ونجست ، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه ، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك ،
وكذلك إذا انقلب خلاّ زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه [٩].
وأما في بحث
النجاسات فمع ذكره الخمر [١٠] ، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر