responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 214

والثاني : مذهب العماني [١] وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد ، والأردبيلي [٢] ، وصاحبي المدارك والمعالم [٣] ، وكفاية الأحكام ، والذخيرة [٤] وعن النافع ، والدروس ، والتبصرة [٥] ، بل صرح في الذكرى [٦] بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة.

وعن الفاضل في النهاية [٧] التوقف في الحكم ، وهو ظاهر الذكرى ، والبيان ، والمسالك ، والكركي [٨].

والذي يظهر لي : أنّ المشهور بين الطبقة الثالثة : الطهارة ، وبين الثانية : النجاسة ، وأما الأولى فالمصرّح منهم بالنجاسة أمّا قليل أو معدوم.

نعم ذكر الحلي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا : ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر ، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست ، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه ، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك ، وكذلك إذا انقلب خلاّ زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه [٩].

وأما في بحث النجاسات فمع ذكره الخمر [١٠] ، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر‌


[١] نقله عنه في المختلف : ٥٨.

[٢] مجمع الفائدة ١ : ٣١٢.

[٣] المدارك ٢ : ٢٩٣ ، المعالم : ٢٤٢.

[٤] الكفاية : ١٢ ، الذخيرة : ١٥٥.

[٥] المختصر النافع : ١٨ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، التبصرة : ١٧ لا يخفى أن وجه نسبة القول بالطهارة إلى هؤلاء المذكورين إنهم لم يذكروا العصير في النجاسات.

[٦] الذكرى : ١٣.

[٧] نسب في الذكرى إلى نهاية العلاّمة التوقف في الحكم ولكن الموجود فيه ١ : ٢٧٢ ، القول بنجاسته صريحا.

[٨] الذكرى : ١٣ ، البيان : ٩١ المسالك ١ : ١٧ ، جامع المقاصد ١ : ١٦٢.

[٩] السرائر ١ : ٦٦.

[١٠] السرائر ١ : ١٧٩ ـ ١٧٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست