responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 197

الحرام ، مستدلّين بهذه الآية ، ضعيف جدا ، لأنّ عدم صلاحيّة الأعم للعلّيّة يوجب المصير إلى التجوّز ، ولكنه لا يعيّن المطلوب ، لجواز أن يكون هو حدّا معيّنا من الخباثة الباطنية ، كما أنّ المطلوب حدّ معيّن من الظاهرية.

وعدم كونها من المعاني المعهودة للفظ النجاسة ، حتى ينصرف إليها مع القرينة الصارفة عن اللغوية [١] ، مردود. بعدم ثبوت كون المعنى المصطلح أيضا في زمن الخطاب معروفا منه ، فيتساويان.

هذا ، مع أن تقدير كلمة « ذو » في صحة التوصيف ـ لكون النجس مصدرا لازما ـ فاستناد الحكم إلى نجاستهم العرضيّة الحاصلة من عدم التطهّر ، والاغتسال ، وشرب الخمر ، ممكن.

وكون التقدير خلاف الأصل ، وشيوع الإخبار عن الذات بالمصادر للمبالغة ، لا يفيد ، لأنّه خلاف الأصل أيضا. وغلبته على الحذف غير ثابتة وإن رجّحه ظاهر الحصر في الجملة. مع أنّ المبالغة في النجاسة العرضيّة أيضا ممكنة.

إلاّ أن يقال بأن المطلوب مع تفسيره بذي النجاسة أيضا ثابت ، لعدم إمكان استناد الحكم إلى العرضيّة إلاّ بارتكاب خلاف أصل [٢] ، لإمكان دخولهم الماء قبل دخول المسجد ، فإرادة كونهم ذوي النجاسة العرضيّة دائما خلاف الواقع ، فلا بدّ من تقدير : « غالبا » أو « أغلبهم » إلاّ أنّه بعد ما ذكرنا من عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في زمان الخطاب لا يفيد.

القسم الثاني : الكتابيّون.

ونجاستهم عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة‌


[١] كما في الرياض ١ : ٨٥.

[٢] في « ح » : الأصل.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست