responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 196

الفصل السابع : في الكافر‌

وله أقسام :

القسم الأول : غير الكتابي الذي لم ينتحل الإسلام.

ونجاسته عند الإماميّة إجماعيّة ، وحكاية الإجماع على نجاسته بخصوصه من المحقّق [١] ، وجماعة [٢] ، وعلى نجاسة مطلق الكافر الشامل له من طائفة ، منهم : الشيخ ، والناصريات ، والانتصار ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ، والنهاية [٣] مستفيضة. وهو الحجة عليها ، مع فحوى ما يأتي من المستفيضة الدالّة على نجاسة الكتابي ، بل منطوقه بضميمة الإجماع المركب.

والاستدلال [٤] عليها بقوله عزّ شأنه ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) [٥] بالتعدّي إلى غير المشرك ، بعدم القول بالتخصيص غير تام ، لعدم ثبوت إرادة المعنى الاصطلاحي من لفظ « نجس » في زمن الخطاب. ودعوى تبادره منه فيه غير مسموعة.

وإثباتها ، بقرينة تعليل المنع عن دخول المسجد الحرام لعدم صلاحيّة الأعمّ ـ الذي هو المعنى اللغوي ـ للعلّية بالإجماع ، ومخالفة جعل العلّة مطلق قذارة المشرك للظاهر ، كما صرّحوا به في حجية منصوص العلة ، كمخالفة جعل المعلول النهي التنزيهي الصالح لمعلوليّة الأعمّ ، للإجماع على حرمة دخول المشركين المسجد‌


[١] المعتبر ١ : ٩٥.

[٢] منهم المجلسي في البحار ٧٧ : ٤٤.

[٣] الخلاف ١ : ٧٠ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٠ ، الانتصار : ١٠ ، السرائر ١ : ١٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المنتهى ١ : ١٦٨ ، التذكرة ١ : ٨ ، نهاية الاحكام ١ : ٢٧٣.

[٤] كما استدل عليها في الانتصار والخلاف والمنتهى والروض : ١٦٣ وغيرها.

[٥] التوبة : ٢٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست