ونجاسته عند
الإماميّة إجماعيّة ، وحكاية الإجماع على نجاسته بخصوصه من المحقّق [١] ، وجماعة [٢] ، وعلى نجاسة مطلق الكافر الشامل له من طائفة ، منهم :
الشيخ ، والناصريات ، والانتصار ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة ،
والنهاية [٣] مستفيضة. وهو الحجة عليها ، مع فحوى ما يأتي من المستفيضة
الدالّة على نجاسة الكتابي ، بل منطوقه بضميمة الإجماع المركب.
والاستدلال [٤] عليها بقوله عزّ
شأنه ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا
يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ )[٥] بالتعدّي إلى غير المشرك ، بعدم القول بالتخصيص غير تام ،
لعدم ثبوت إرادة المعنى الاصطلاحي من لفظ « نجس » في زمن الخطاب. ودعوى تبادره منه
فيه غير مسموعة.
وإثباتها ، بقرينة
تعليل المنع عن دخول المسجد الحرام لعدم صلاحيّة الأعمّ ـ الذي هو المعنى اللغوي ـ
للعلّية بالإجماع ، ومخالفة جعل العلّة مطلق قذارة المشرك للظاهر ، كما صرّحوا به
في حجية منصوص العلة ، كمخالفة جعل المعلول النهي التنزيهي الصالح لمعلوليّة
الأعمّ ، للإجماع على حرمة دخول المشركين المسجد