ويظهر من المنتهى
: الاشتراك اللفظي [١]. والحكم معه الطهارة أيضا ، لعدم جواز استعمال المشترك في
معنييه ، وعدم الحمل بدون القرينة ـ على القول بجوازه ـ عليه.
ومع ذلك في بعض
الروايات عليها دلالة ، كصحيحة البجلي : عن جلود الخز ، فقال : « ليس بها بأس »
فقال الرجل : جعلت فداك إنّما هي في بلادي ، وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال
: أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ » فقال الرجل : لا ،
فقال : « لا بأس » [٢].
ورواية ابن أبي
يعفور عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب ، فلا تقربه ، وإلاّ
فاقربه » [٣].