responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 172

أو بعمومها ـ صالح لإثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة ، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لا ريب فيه.

والحمل على وجوب الغسل ـ مع عدم كونه حكم الميتة ، بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها ـ تمنعه تتمّة الحديث ، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم.

وهو الدليل في غير الإنسان أيضا ، بضميمة عدم الفصل ، مضافا إلى ما تقدّم من النهي عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة [١].

ومن جملة أجزائها النجسة : جلدها بالإجماع ، كما في المنتهى [٢].

ويدلّ على نجاسته أيضا ممّا تقدم : صريح رواية الدعائم المنجبرة [٣] ، وظاهر الموثّقة الثانية للساباطي [٤] ، والرضوي [٥] ، والأخبار الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدة ، وما وقعت فيه إذا كانت مائعة [٦].

ومن غيره : رواية القاسم الصيقل : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصيب ثيابي ، أفأصلّي فيها؟ فكتب إليّ : « اتّخذ ثوبا لصلاتك » [٧].

ورواية أبي القاسم الصيقل وولده : إنّا قوم نعمل أغماد السيوف ـ إلى أن قال ـ : وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها ، وشراؤها ، وبيعها ، ومسّها بأيدينا ، وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ـ إلى أن قال ـ : فكتب عليه‌السلام : « اجعلوا ثوبا للصلاة » [٨].


[١] ص ١٦٤.

[٢] المنتهى ١ : ١٦٤.

[٣] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.

[٤] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.

[٥] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.

[٦] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.

[٧] الكافي ٣ : ٤٠٧ الصلاة ب ٦٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٤.

[٨] التهذيب ٦ : ٣٧٦ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست