أو بعمومها ـ صالح
لإثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة ، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما
لا ريب فيه.
والحمل على وجوب
الغسل ـ مع عدم كونه حكم الميتة ، بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها ـ تمنعه
تتمّة الحديث ، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم.
وهو الدليل في غير
الإنسان أيضا ، بضميمة عدم الفصل ، مضافا إلى ما تقدّم من النهي عن الأكل في آنية
أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة [١].
ومن جملة أجزائها
النجسة : جلدها بالإجماع ، كما في المنتهى [٢].
ويدلّ على نجاسته
أيضا ممّا تقدم : صريح رواية الدعائم المنجبرة [٣] ، وظاهر الموثّقة الثانية للساباطي [٤] ، والرضوي [٥] ، والأخبار
الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدة ، وما وقعت فيه إذا كانت مائعة [٦].
ومن غيره : رواية
القاسم الصيقل : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصيب ثيابي ، أفأصلّي
فيها؟ فكتب إليّ : « اتّخذ ثوبا لصلاتك » [٧].
ورواية أبي القاسم
الصيقل وولده : إنّا قوم نعمل أغماد السيوف ـ إلى أن قال ـ : وإنّما علاجنا من
جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا
عملها ، وشراؤها ، وبيعها ، ومسّها بأيدينا ، وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ـ إلى
أن قال ـ : فكتب عليهالسلام : « اجعلوا ثوبا للصلاة » [٨].