شراب وقعت فيه
دابّة ليس لها دم ، فهو الحلال أكله وشربه ، والوضوء منه » [١].
وموثقة عمار : عن
الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت
، والسمن وشبهه ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » [٢].
والمرويّ في قرب
الإسناد للحميري : عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباه ذلك يموت في الجرّة ، والدنّ ،
يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس » [٣].
وظاهر الشيخ في
النهاية : نجاسة ميتة الوزغ والعقرب [٤] ، وهو المحكيّ عن ابن حمزة ، وعن القاضي : أنه إذا أصاب
شيئا وزغ ، أو عقرب ، فهو نجس [٥].
وما ذكروه في
الوزغ مبنيّ على حكمهم بنجاسته مطلقا ، كما يأتي.
وأما العقرب :
فيحتمل أن يكون لذلك ، لعدّة من المسوخ والحكم بنجاسته ، أو لبعض الروايات الآمرة
بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب [٦] ، المحمولة على الكراهة جمعا ، بل القاصرة عن إفادة
النجاسة ، لجواز أن يكون للسميّة.
وهاهنا مسائل :
المسألة
الأولى : هل تختصّ نجاسة الميت الآدمي بما بعد
البرد الذي هو محل الإجماع ، أو ينجس قبله أيضا.
المنسوب إلى
الأكثر ـ كما في الحدائق [٧] ، ومنهم : الفاضل في بعضه كتبه ،