responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 165

شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم ، فهو الحلال أكله وشربه ، والوضوء منه » [١].

وموثقة عمار : عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن وشبهه ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » [٢].

والمرويّ في قرب الإسناد للحميري : عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباه ذلك يموت في الجرّة ، والدنّ ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس » [٣].

وظاهر الشيخ في النهاية : نجاسة ميتة الوزغ والعقرب [٤] ، وهو المحكيّ عن ابن حمزة ، وعن القاضي : أنه إذا أصاب شيئا وزغ ، أو عقرب ، فهو نجس [٥].

وما ذكروه في الوزغ مبنيّ على حكمهم بنجاسته مطلقا ، كما يأتي.

وأما العقرب : فيحتمل أن يكون لذلك ، لعدّة من المسوخ والحكم بنجاسته ، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب [٦] ، المحمولة على الكراهة جمعا ، بل القاصرة عن إفادة النجاسة ، لجواز أن يكون للسميّة.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : هل تختصّ نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الإجماع ، أو ينجس قبله أيضا.

المنسوب إلى الأكثر ـ كما في الحدائق [٧] ، ومنهم : الفاضل في بعضه كتبه ،


[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢ ، راجع سنن الدار قطني ١ : ٣٧.

[٢] التهذيب ١ : ٢٣٠ ـ ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ١.

[٣] قرب الاسناد : ١٧٨ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٦.

[٤] النهاية : ٦.

[٥] الوسيلة : ٨٠ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المهذب ١ : ٢٦.

[٦] الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥.

[٧] الحدائق ٥ : ٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست