الفصل الثاني : في المني
ولا خلاف في نجاسته من الإنسان ، والأخبار فيها مستفيضة [١].
وما ينافيها مطلقا ، أو مع الجفاف ظاهرا مؤوّل ، أو متروك.
وكذا من غيره مما له نفس ، على المعروف من مذهب الأصحاب ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة [٢] ، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المطلقات ، الآمرة بغسل الثوب إذا أصابه المني ، والمصرحة بكونه أشد من البول [٣].
والخدش فيه [٤] : بعدم استلزام لزوم الغسل للنجاسة ، أو انصرافها إلى مني الإنسان ، بما مرّ في البول مدفوع.
وإثبات النجاسة بما جعله أشدّ من البول ، مع تسليم انصرافه إلى مني الإنسان ـ كما في المعالم [٥] ـ في غاية الضعف.
وأما ما لا نفس له ، فالمقطوع به في كلام جملة من القوم طهارته [٦].
ويظهر من بعضهم وقوع الخلاف فيه ، حيث نسبها إلى جماعة [٧]. ومن آخر حيث جعلها الأصح أو الأقرب [٨]. وتردّد فيها في المعتبر ، والمنتهى [٩] ، لما مرّ وإن
[١] راجع الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.
[٢] التذكرة ١ : ٦ ، المدارك ٢ : ٢٦٥ ، الرياض ١ : ٨٣.
[٣] الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦.
[٤] الرياض ١ : ٨٣.
[٥] المعالم : ٢٠٨.
[٦] منهم العلامة في التذكرة ١ : ٦ ، والشهيد في البيان : ٩٠.
[٧] المعالم : ٢٠٨.
[٨] المنتهى ١ : ١٦٢.
[٩] المعتبر ١ : ٤١٥ ، قال في المنتهى ١ : ١٦٢ ما لا نفس له سائلة الأقرب طهارته فتأمّل.