وما في ثانيهما [٣] من أنّ دلالته
على نجاسة الخرء مما لا يؤكل ، بالعليّة الموجبة لانتفاء المعلول بانتفاء العلة ،
وهو إنما يكون لو لم تقم علة أخرى مقامها. ونفي قيام الأخرى لا يكون إلا بالأصل
الزائل بعمومات الطهارة في الطير. مع أن مفهومه ليس إلا ثبوت نوع بأس في خرء ما لا
يؤكل ، فلعلّه لمنع استصحابه في الصلاة ، دون النجاسة.
المسألة
الثالثة : بول الرضيع نجس على الأشهر الأظهر ،
للإجماع المحقق والمحكي [٤]
مستفيضا ، والمروي عن النبي المتقدم [٥]
المنجبر بالعمل.
والاستدلال بجعل
مطلق البول كالمني ، في إعادة الصلاة منه ، كما في صحيحة محمد [٦] ، أو بموجبات
الصب أو غسل مطلق البول ـ ضعيف ، لجواز كون الإعادة من جهة كونه فضلة غير المأكول
، وعدم الملازمة بين وجوب الصبّ والنجاسة ، بل الظاهر إيجاب المخالف له أيضا ،
ولذا جعل بعضهم نزاعه لفظيّا ، وإن لم يكن كذلك. وعدم وجوب الغسل هنا إجماعا.
ودعوى صدقه على
الصب : بمخالفة العرف ، وصحة السلب ، وتبادر الغير ، وتقابلهما في الأخبار ـ مردودة
، مع أن غالب موجبات الغسل بين موجب
[١] في جميع النسخ
تحقّق وما أثبتناه لاستقامة المعنى.