ولا الخبث ،
للثلاثة الأول ، ورود الأمر بالغسل ، وهو حقيقة فيما يكون بالماء ، للتبادر ، وصحة
السلب.
ولو منع ، فلتقييد
مطلقات الغسل بمقيّداته ـ منضما مع الإجماع المركّب ـ كقوله عليهالسلام : « لا يجزي في
البول غير الماء » [١] و « كيف يطهر من
غير الماء » [٢] وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : «
يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء » [٣].
خلافا للمنقول عن
المفيد ، والسيد [٤] مطلقا ، وللعماني [٥] في حال الضرورة ، لأدلّة ضعفها في مقابلة ما ذكر ، ظاهر.
المسألة
الثانية : ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة
مطلقا، قليلا كان أو كثيرا ،
مع تساوي السطوح أو علوّ المنجّس ، بالإجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، والتذكرة
[٦] ، وعن الشهيدين [٧] ، وهو الحجّة فيه.
مضافا إلى رواية السكوني : عن قدر طبخت
، فإذا في القدر فأرة ، قال :« يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » [٨].
ورواية زكريا بن
آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم
[١] التهذيب ١ : ٥٠
ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦
بتفاوت يسير.
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٣
ـ ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.
[٣] الفقيه ١ : ٤٠ ـ
١٥٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب
النجاسات ب ٤٥ ح ١ ( بتفاوت يسير ).
[٤] نقل عن المفيد
في المدارك ١ : ١١٢ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٣.