responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 131

ولا الخبث ، للثلاثة الأول ، ورود الأمر بالغسل ، وهو حقيقة فيما يكون بالماء ، للتبادر ، وصحة السلب.

ولو منع ، فلتقييد مطلقات الغسل بمقيّداته ـ منضما مع الإجماع المركّب ـ كقوله عليه‌السلام : « لا يجزي في البول غير الماء » [١] و « كيف يطهر من غير الماء » [٢] وفي الصحيح : عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلّي فيه إلى حين وجدان الماء » [٣].

خلافا للمنقول عن المفيد ، والسيد [٤] مطلقا ، وللعماني [٥] في حال الضرورة ، لأدلّة ضعفها في مقابلة ما ذكر ، ظاهر.

المسألة الثانية : ينجس المضاف بالملاقاة مع النجاسة مطلقا، قليلا كان أو كثيرا ، مع تساوي السطوح أو علوّ المنجّس ، بالإجماع ، كما في المعتبر والمنتهى ، والتذكرة [٦] ، وعن الشهيدين [٧] ، وهو الحجّة فيه.

مضافا إلى رواية السكوني : عن قدر طبخت ، فإذا في القدر فأرة ، قال :« يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » [٨].

ورواية زكريا بن آدم : عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم‌


[١] التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦ بتفاوت يسير.

[٢] التهذيب ١ : ٢٧٣ ـ ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.

[٣] الفقيه ١ : ٤٠ ـ ١٥٥ ، والتهذيب ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٨٧ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٤ أبواب النجاسات ب ٤٥ ح ١ ( بتفاوت يسير ).

[٤] نقل عن المفيد في المدارك ١ : ١١٢ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٣.

[٥] نقل عنه في المختلف : ١٠.

[٦] المعتبر ١ : ٨٤ ، المنتهى ١ : ٢٢ ، التذكرة ١ : ٥.

[٧] الأول في الذكرى : ٧ ، والثاني في الروض : ١٣٣ ، والروضة ١ : ٤٥.

[٨] الكافي ٦ : ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣. ( وفي الجميع بتفاوت يسير ).

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست