responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 12

وبالثالث : رواية ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » [١].

وبالطرفين : الصحيح المروي في البصائر : « جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير؟ قال : الصفرة ـ فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر » [٢].

واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.

وبالثلاثة رواية أبي بصير : « عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » [٣].

والنبوي المتواتر بتصريح العماني [٤] ، المتفق على روايته بشهادة الحلّي [٥] : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء ، إلاّ ما غير طعمه أو لونه أو رائحته » [٦].

والمرتضوي المروي في الدعائم : « وليس ينجسه شي‌ء ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » [٧].

وفيه أيضا : « فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه » [٨].


[١] التهذيب ١ : ٤١٥ ـ ١٣١١ ، الاستبصار ١ : ٢٢ ـ ٥٣ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧.

[٢] بصائر الدرجات : ٢٣٨ ـ ١٣ ، الوسائل ١ : ١٦١ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١ وفيه بتفاوت.

[٣] التهذيب ١ : ٤٠ : ١١١ ، الاستبصار ١ : ٩ ـ ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.

[٤] نقل عنه في المختلف : ٢.

[٥] السرائر ١ : ٦٤.

[٦] بدائع الصنائع ١ : ٧١ ، وورد مؤداه في : سنن ابن ماجه ١ : ١٧٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨ ، كنز العمال ٩ : ٣٩٥.

[٧] الدعائم ١ : ١١١ ، البحار ٧٧ : ٢٠ ـ ١٣ ، المستدرك ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ( بتفاوت يسير ).

[٨] الدعائم ١ : ١١٢ ، المستدرك ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست