وبالثالث : رواية
ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول »
[١].
وبالطرفين :
الصحيح المروي في البصائر : « جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم
يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير؟ قال : الصفرة ـ فتوضأ منه ،
وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر » [٢].
واختصاص السؤال
بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.
وبالثلاثة رواية
أبي بصير : « عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ
منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » [٣].
والنبوي المتواتر
بتصريح العماني [٤] ، المتفق على روايته بشهادة الحلّي [٥] : « خلق الله
الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلاّ ما غير طعمه أو لونه أو رائحته » [٦].
والمرتضوي المروي
في الدعائم : « وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » [٧].
وفيه أيضا : « فإن
كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه » [٨].
[١] التهذيب ١ : ٤١٥
ـ ١٣١١ ، الاستبصار ١ : ٢٢ ـ ٥٣ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧.
[٢] بصائر الدرجات :
٢٣٨ ـ ١٣ ، الوسائل ١ : ١٦١ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١ وفيه بتفاوت.
[٣] التهذيب ١ : ٤٠
: ١١١ ، الاستبصار ١ : ٩ ـ ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.