الماء المطلقما يصح إطلاق الاسم عليه عرفا ، وبعبارة أخرى : كل ما [١] لا يلزم تقييده
في العرف ، وبثالثة : ما لا يخطّئ أهل الاستعمال من أطلق الاسم عليه من دون قيد.
وله أحكام نذكرها
في مسائل :
المسألة
الأولى : [ الماء ] [٢] كلّه طاهر في أصل الخلقة بالأصل والإجماع والكتاب والسنّة ، ومطهر من الحدث والخبث
بالثلاثة الأخيرة. وتنجسه مطلقا ، بتغير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة ، إجماعي ،
وحكاية الإجماع عليه متكررة [٣] والأخبار فيه مستفيضة :
فتدل على النجاسة
بالأول : صحيحة ابن سنان : عن غدير أتوه وفيه جيفة ، فقال : « إذا كان الماء قاهرا
ولا يوجد فيه الريح فتوضأ » [٤].
وبالثانيين :
صحيحة القمّاط : في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع [٥] فيه الميتة
الحيفة ، فقال : « إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه » [٦].
وصحيحة حريز : «
كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا
تتوضأ منه ولا تشرب » [٧].