نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 87
( مسألة ٧ ) : إذ
كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس. كما أنه إذا كان
الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة [١]. وكذا
مع الاختلاف يجوز الدفع [٢] من أي الصنفين شاء. كما أن في البقر يجوز أن يدفع
الجاموس عن البقر وبالعكس. وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ،
تساوت في القيمة أو اختلفت.
نحو الجزء المشاع
، فاذا كانت موجودة فقيمتها المقدار المساوي لماليتها ، حتى بلحاظ خصوصية المكان
الذي هي فيه ، فلا بد من ملاحظة مكان الوجود. أما إذا كانت تالفة فليس لها وجود
إلا في الذمة ، وذلك الوجود الذمي قيمته تختلف باختلاف مكان التقويم ، وهو مكان
الإخراج والأداء. لكن لو سلم هذا الابتناء فالمبنى غير ظاهر ، كما عرفت. وسيأتي
تحقيقه. وبالجملة : إذا كان يجوز له الإخراج في كل بلد من جنس الفريضة وإن لم تكن
جزءاً من النصاب ، جاز التقويم بلحاظ بلد الإخراج مطلقاً.
[١] كما عن
المبسوط والتذكرة. وسيأتي وجهه.
[٢] كما عن
القواعد والإرشاد وجماعة من متأخري المتأخرين. لإطلاق ما دل على وجوب الفريضة ،
سواء كانت في العين أم الذمة ، لصدق الفريضة على ما ذكر. وعن الشهيدين والمحقق
الثاني وغيرهم ـ بل نسب إلى المشهور ـ : وجوب فريضة قيمتها مقسطة ، لأنه الذي
تقتضيه قاعدة الشركة. وفيه : أن ذلك لا تقتضيه القاعدة المذكورة ، وإنما الذي
يقتضي ذلك أن يكون المملوك للمستحق هو الجزء المشاع في جميع أفراد النصاب ، بمعنى
جزء من أربعين جزءاً من أربعين شاة مثلا. لكنه غير ظاهر الدليل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 87