فإذا أتيت ماله فلا
تدخله إلا بإذنه ، فإن أكثره له ، فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فان
أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدعين ، ثمَّ خيره
أي الصدعين شاء ، فأيهما اختار فلا تعرض له. ثمَّ اصدع الباقي صدعين ، ثمَّ خيره
فأيهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى في
ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله تعالى منه. وإن استقالك فأقله ، ثمَّ اخلطها
واصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله تعالى من ماله » [١]. ونحوه ما عن نهج البلاغة [٢]. وقريب منه خبر
محمد بن خالد [٣]. لكن دلالتها مختصة بصورة تولي الساعي للقسمة. ومنها يظهر
ضعف ما عن الشيخ : من أن للساعي معارضة المالك ، واقتراح القرعة.
[١] قطعاً ، بل
إجماعاً ، كما في الجواهر. وكفى بالمصحح المتقدم دليلا عليه. ومنه يظهر عدم ثبوت
التخيير للفقير أيضاً.
[٢] أما في الغلات
والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه ، بل عن جماعة كثيرة : نقل الإجماع ـ صريحاً أو
ظاهراً ـ عليه. ويشهد له صحيح
محمد بن خالد البرقي : « كتبت إلى أبي جعفر
الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على
الذهب دراهم قيمة ما يسوي ، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب (ع)
:
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 83