نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 81
سواء كانت من ذلك
البلد أو غيره [١] ، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في
الإبل والبقر. فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى [٢] ، لا الأعلى ، ولا
الأدنى. وإن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن
القيمة يمكن
الخروج بها عن ظاهر الأدلة ، لو تمَّ. فتأمل جيداً.
[١] كما في
الشرائع والقواعد وعن غيرهما ، بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بين ما في البلد
وغيره في الدخول تحت إطلاق الفريضة وعدمه فاذا جاز دفع ما في البلد ، مما هو خارج
عن النصاب عملا بالإطلاق ، جاز دفع غيره أيضاً ، وإذا لم يجز الثاني لعدم شمول
الفريضة له ، لم يجز الأول فالتفكيك غير ظاهر. إلا بناء على أن الوجه في جواز
الدفع من غير الفريضة هو الإجماع ، وهو غير حاصل بالنسبة إلى غير البلد.
لكن المحكي عن
الخلاف والمبسوط : اعتبار كون المدفوع من البلد معللا بأن المكية والعربية
والنبطية مختلفة. وفيه : أنه قد يحصل الاتفاق في ذلك مع كون المدفوع من خارج
البلد. مع أنه لا دليل على الاتفاق في ذلك ، وليس الاتفاق في ذلك إلا كالاتفاق في
سائر الخصوصيات الموجبة لاختلاف المالية واختلاف الرغبة ، كما هو ظاهر ، فالتفكيك
بين الصفات في غير محله.
ومثله في الاشكال
: ما عن جامع المقاصد وفي المسالك : من الجواز في فريضة الإبل مطلقاً. أما في
فريضة الغنم فلا يجوز ، إلا مع المساواة في القيمة. إذ هو مبنى على التفكيك بين
الإبل والغنم في الإطلاق ، مع أن الدفع بعنوان القيمة ليس محل الكلام هنا ، كما لا
يخفى.
[٢] قال في
الجواهر : « ثمَّ قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 81