بالإبل ، ولم يعرف
لغيره. ومقتضاه الاكتفاء بمطلق الشاة في الغنم. لكن قربه بعض : بأن اعتبار الحول
على النصاب والسوم والاستغناء بالرعي ينافي كون بعضه جذعاً بل ثنياً ، فكيف يجبان
فيه؟ لكنه مبني على تفسير الجذع بما له سبعة أشهر ، والثني بما له سنة. ومقتضى ذلك
عدم الاجتزاء بهما ، بل لا بد أن يكون سنه أعلى منهما. وفيه : أنه خلاف ما تقدم من
الاتفاق على الاجتزاء بهما ، وأنه مبني على كون الفريضة بعض النصاب. وسيأتي ـ إن
شاء الله ـ الكلام فيه.
[١] إجماعاً ، أو
اتفاقا ظاهراً ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم ـ وإجماعاً حكاه جماعة ، كما في
الكفاية والمستند والجواهر ، بل في الأخير : يمكن تحصيله. لكن قال في الثاني : «
وقد تنسب المخالفة إلى شاذ. ثمَّ قال : المحالفة إن كانت في الإخراج من غير النصاب
مطلقاً ـ ولو بالقيمة ـ نهي ضعيفة ، للصحيحة ، وسائر روايات القيمة. الآتية. وإن
كانت في إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية ، إذ لا دليل على
كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب ، فإن الإطلاقات كلها مما يستدل بها على
التعلق بالعين ، كقولهم (ع) :
« في أربعين شاة شاة » ونحوه ، ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين.
وأما المطلق من غيره فلا دليل .. ».
أقول : مجرد
التعلق بالعين لا يقتضي وجوب كون المدفوع جزءاً. إذا لو كان التعلق بها من قبيل
تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلك كما لا يخفى وسيأتي ـ إن شاء الله ـ تحقيق ذلك. مع أن
الإجماعات المحكية في المقام على جواز الدفع من غير العين بعنوان نفس الواجب ، لا
بعنوان نفس
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 80