نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 8
الحول ، أو بعضه
ولو أدواراً [١]. بل قيل : إن عروض الجنون آناً ما يقطع الحول. لكنه مشكل ، بل لا
بد من صدق اسم المجنون وأنه لم يكن في تمام الحول عاقلا ، والجنون آناً ما ـ بل
ساعة وأزيد ـ لا يضر ، لصدق كونه عاقلا [٢].
الثالث : الحرية ،
فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه [٣].
لأن عدم العمل به
ـ المصرح به في الصحيح ، والمفهوم في الخبر ـ أعم من عدم القابلية ، فيشمل الجميع.
[١] لما تقدم في
الصبي بعينه.
[٢] إذا فرض صدق
كونه مجنوناً في آن ، امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول ، إلا بالمساهلات
العرفية التي لا يعتنى بها. ودعوى انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة.
[٣] أما على القول
بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبها عليه ، ضرورة شرطية الملك للوجوب.
وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم أيضاً ، لمصحح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « ليس في مال
المملوك شيء ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيء » [١] وصحيحه
عنه (ع) : « سأله رجل ـ وأنا حاضر ـ عن مال
المملوك أعليه زكاة؟ فقال (ع) : لا ، ولو كان له ألف ألف درهم. ولو احتاج لم يكن له
من الزكاة شيء » [٢] ، وصحيحة الآخر عنه (ع) : «
قلت له : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال (ع) : لا. قلت : فعلى سيده؟ فقال (ع)
: لا ، لأنه لم يصل إلى السيد ، وليس هو
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٤
من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 8