responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 74

الأول : أربعون ، وفيها شاة [١].

الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو [٢] ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

( مسألة ٢ ) : البقر والجاموس جنس واحد [٣].

______________________________________________________

فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » [١]. لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول ـ بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد ، ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول ـ بعيداً وليس جمعاً عرفياً ، كانا من المتعارضين. والعمل على الأول متعين ، لأنه أشهر رواية ، لأنه رواه الفضلاء الأعاظم ، وأبعد عن موافقة العامة.

[١] على المشهور شهرة عظيمة ، بل عن جماعة : حكاية الإجماع عليه صريحاً وظاهراً. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين : اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل. نعم حكي عن الرضوي [٢]. الذي لم تثبت حجيته ، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.

[٢] كما صرح به في النصوص.

[٣] ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : في‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.

[٢] مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست