إلى السبعين فاذا
بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين
مسنة إلى تسعين ، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فاذا بلغت عشرين
ومائة ففي كل أربعين مسنة » [١].
[١] على المشهور ،
بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه. وعن المنتهى : « لا خلاف في إجزاء التبيعة عن
الثلاثين ، للأحاديث. ولأنها أفضل .. » وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في
كتاب الاشراف : الاقتصار على التبيع. وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم.
لكن عن المحقق في
المعتبر قال : « ومن طريق الأصحاب : ما رواه
زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا
: « في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة
، وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ».
ثمَّ ليس فيها شيء
حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ، ثمَّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة ، وفي
ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع » [٢]. بل في
الصحيح المتقدم ـ في رواية الكليني والشيخ ـ : في
التسعين ثلاث تبايع حوليات [٣]. وعن الخلاف : أنه
أرسل أخباراً بذلك [٤]. ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير.
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.