نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 70
بنت مخاض يجزي
عنها ابن اللبون [١]. بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختياراً [٢] أيضاً. وإذا لم يكونا
معاً عنده تخير في شراء أيهما شاء [٣]. وأما في البقر فنصابان [٤] :
[١] بلا خلاف
ظاهر. ويشهد له : صحيحا زرارة وأبي بصير المتقدمان [١].
[٢] كما عن
المشهور. وعن التنقيح : نسبته إلى الفتوى ، وقواه في الجواهر. لقيام علو السن مقام
الأنوثة. ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص ، وإلا اقتضى عدم إجزائها
ـ يعني : بنت المخاض ـ عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده ، بناء على
أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب ، لا حال الأداء ، مع معلوميته. وفيه : عدم
الدليل على الأول. ومنع الانسباق المذكور. وما ذكره من التعليل له عليل ، لأن ظاهر
الدليل كون ابن اللبون بدلا ، وإجزاء المبدل منه في فرض وجوده أولى من إجزاء
البدل. ومن هنا صرح جماعة : بعدم الاجزاء مع الاختيار ، كما يقتضيه ظاهر كل من علق
إجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض.
[٣] العمدة فيه :
أنه مع شراء ابن اللبون يصدق : أنه واجد له ، وليس واجداً لبنت المخاض.
[٤] بلا خلاف
ظاهر. ويدل عليه صحيح الفضلاء
عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا : «
في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين
بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ الأربعين ، فإذا
بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت
ستين ففيها تبيعان