نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 9 صفحه : 634
حق الخمس في
العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.
مؤنة.
٥٦٠
ليس للمالك أن
ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد
بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.
٥٦٥
الكلام في اشتراط
التكليف والحرة في وجوب الخمس.
٥٦١
يجوز تعجيل
إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة ، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم
كفاية ما استثناه للمؤنة.
فصل
في قسمة الخمس
ومستحقه
٥٦١
لا يجوز شراء شئ
بالربح قبل إخراج خمسة ، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى
إخراج الخمس مما يبقى في يده