responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 634

حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما.

مؤنة.

٥٦٠

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي. ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح.

٥٦٥

الكلام في اشتراط التكليف والحرة في وجوب الخمس.

٥٦١

يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة ، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة.

فصل

في قسمة الخمس ومستحقه

٥٦١

لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة ، ولا يحل التصرف بما يشتريه به. مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس مما يبقى في يده

٥٦٧

ينقسم الخمس ستة أسهم ، سهم لله وسهم للرسول (ص) وسهم للامام (ع) وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل.

٥٦٣

الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة.

٥٦٩

سهام الله والرسول (ص) والامام (ع) للحجة (ع).

٥٦٣

الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد؟

٥٧٠

يشترط في الايتام والمساكين وابناه السبيل الايمان.

٥٦٤

الزوجة المكفولة لا تستثن من الربح

٥٧٠

يشترط في الأيتام الفقر ، وفى أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم.

٥٧١

لا يعتبر في المستحق العدالة.

٥٧٢

لا يجب البسط على الأصناف.

٥٧٣

ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الأب دون الام.

٥٧٦

طرق ثبوت النسب.

٥٧٧

الكلام في جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا.

٥٧٨

الكلام في أنه هل يجوز أن يدفع

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 9  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست