والظاهر عمومها
لما كان في الأرض المملوكة لغير الامام ، من مالك خاص ، أو عام كالمفتوحة عنوة ،
كما يقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة. بل ذكرها ـ أو بعضها ـ في النصوص في قبال الأرض
المختصة به كالصريح في العموم. وبذلك كله يظهر ضعف ما عن السرائر والمدارك : من
تخصيص الثلاثة بالمختص بالإمام. للأصل ، وضعف النصوص. وما عن الفاضلين في المعتبر
والمنتهى : من التوقف في ذلك بالنسبة إلى الأخير. نعم قد يستشكل في شمولها لما
يحدث في ملك الغير ، كما لو استأجمت الأرض أو جرى عليها السيل حتى صارت من بطون
الأودية ، لانصراف النصوص إلى غير ذلك. ولأن الاستيجام نوع من الموت. وقد تقدم :
أن الموت لا يخرج الأرض عن ملك مالكها إذا كان قد ملكها بغير الاحياء ، بل
وبالاحياء على أحد القولين. وفيه : أن الانصراف غير ظاهر. وعدم الخروج بالموت عن
الملك إذا كان بغير الاحياء للدليل عليه ـ كما تقدم ـ غير شامل للمقام ، كما يظهر
من المقابلة بينه وبين الميتة في النصوص. فالبناء على العموم لإطلاق الأدلة ـ كما
هو ظاهر الجواهر ـ أنسب بالقواعد.
ومنها : صفايا
الملوك ، وقطائعها ، والغنيمة بغير إذن الامام ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول
الكتاب.
ومنها : المعادن ،
كما عن الكليني ، وشيخه القمي في تفسيره ، والمفيد والشيخ ، والديلمي ، والقاضي ،
وعن الكفاية والذخيرة وكشف الغطاء اختياره. ويشهد له موثق إسحاق ، المتقدم في أول
الأنفال [١] ، وخبر
أبي بصير المروي عن تفسير العياشي : «
قلت : وما الأنفال؟ قال (ع) : منها المعادن ، والآجام .. » [٢] ، وخبر
ابن فرقد المروي عنه : « قلت :
[١] تقدم ذلك في
القسم الأول من أقسام الأنفال. فلاحظ.