مقيد بغير ذلك ،
للصحيحين المتقدمين ـ كما أن مقتضى الأصل وظاهر صحيح الكابلي : عدم خروج لميتة عن
ملكه (ع) بصيرورتها حية. كما أن ظاهر غير واحد ـ في كتاب إحياء الموات ـ : التسالم
على عدم الفرق بين الموات في بلاد الإسلام وبلاد الكفر ، فكما يملك الامام (ع)
الموات في الأول بملك الموات في الثاني. وحينئذ فلو أحياها الكافر قبل الفتح ثمَّ
فتحت ، ففي كونها للإمام (ع) حينئذ ، أو للمسلمين وجهان ، مبنيان على عموم تملك
المحيي الكافر في مثل ذلك وعدمه. فعلى الأول تكون ملكاً للكافر المحيي لها ،
فيملكها المسلمون بالفتح. وعلى الثاني تكون ملكاً للإمام (ع) فلا تملك بالفتح. وما
دل على أن العامر حال الفتح ملك للمسلمين مختص بما كان ملكا للكافرين ، فلا يشمل
ما كان ملكا لمسلم ، فضلا عن أن يكون ملكاً لإمام المسلمين ،. والكلام في ذلك كله
موكول إلى محله. وقد تعرضنا لهذه المسألة في كتابنا : ( نهج الفقاهة ) في أحكام
الأرضين. فراجعه ، فان له نفعاً في المقام.
ومنها : سيف
البحار ـ بكسر السن ـ : ساحله ، على ما ذكره في الشرائع. ودليله غير ظاهر ، إلا أن
تكون من الموات فعلا ، فتدخل في أرض الموات. أو تكون حية فعلا ، لكن كانت مواتاً
باستيلاء الماء عليها ، ثمَّ نضب عنها الماء فصارت حية ، بناء على ما عرفت : من
عدم خروج الموات عن ملكه (ع) بالحياة. أما لو كانت حية من أول الأمر ـ كما يقتضيه
إطلاق الشرائع ـ فكونها ملكاً له (ع) غير ظاهر. اللهم إلا أن تكون من الأرض التي
لا رب لها ـ بناء على أنها له (ع) وإن كانت حية ـ كما يقتضيه ظاهر موثق إسحاق
المتقدم [١]. ومثله : خبر أبي بصير المروي عن تفسير العياشي [٢] ، المعتضدان بما
دل على أن الأرض كلها